تحقيق رشيق في معنى الشرط والفرق بين الاشتراط والتقييد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7885


ــ[38]ــ

   وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان معنى الاشتراط والفرق بينه وبين القيد ، وهذا البحث وإن تقدّم في بعض المباحث السابقة مفصّلاً (1) فلا مجال للبسط ولكن لا بأس بالاشارة إليه ولو إجمالاً فنقول : قد ذكرنا في باب الشرط من بحث المكاسب (2) أنّ المعروف بينهم أن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام آخر من غير أن يكون مقيّداً بالآخر ، وهذا المعنى ممّا لا محصل له ، لأنّ مجرّد الظرفية ما لم يكن بينهما ارتباط لا يترتّب عليه شيء ، بل هذا الالتزام يكون وعداً ابتدائياً لا أثر لمخالفته ، فلا بدّ من ارتباط أحدهما بالآخر حتى يترتّب عليه الأثر كما هو المتفاهم من الشرط ، ومنه الشريط فإنّه يطلق على الخيط الرابط بين شيئين ، فالشرط هو الربط بين شـيئين ويقع الكلام في تحقيق هذا الارتباط ، وليس معناه تعليق المنشأ كالبيع بالشرط وإلاّ لبطل العقد للتعليق المجمع على بطلانه سواء وقع الشرط في الخارج أم لا ، مع أ نّه لا إشكال في جواز البيع المشروط وثبوت الخيار عند تخلّف الشرط .

   بل معنى الاشتراط يرجع إلى أحد أمرين : تعليق المنشأ على الالتزام أو أنّ الالتزام بالمنشأ كالبيع معلق على وجود الشرط بحيث إذا لم يكن الشرط موجوداً لم يكن ملتزماً .

   فعلى الأوّل فالعقد وإن كان معلقاً إلاّ أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحّته ، إذ المفروض تحقق الالتزام المعلّق عليه وحصوله بالفعل من المشتري ، وهذا المقدار من التعليق لا يوجب البطلان ، فإن التعليق المبطل هو التعليق على أمر متوقع الحصول وأمّا التعليق على أمر حاصل موجود بالفعل فغير موجب للبطلان . هذا فيما إذا كان الشرط من قبيل الأفعال التي قابلة للالتزام بها كالخياطة والخدمة ونحو ذلك .

   وأمّا الثاني فمورده ما إذا كان الشرط خارجاً عن تحت الاختيار ككتابة العبد أو جماله ونحوهما ، فإن تعليق العقد على الالتزام بذلك مما لا معنى له ، لأنّ الالتزام بشيء إنما يتعلق بأمر اختياري مقدور للملتزم وأمّا إذا كان غير مقدور له فلا معنى للالتزام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح العروة 26 : 135 ذيل المسألة [ 3036 ] .

(2) مصباح الفقاهة 7 : 268 .

ــ[39]ــ

به ، ففي أمثال هذه الموارد معنى الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشأ والوفاء به معلق على الكتابة أو الجمال مثلا ، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار بلسان الشرط . فحقيقة الشرط ليست عبارة عن الالتزام في ضمن التزام آخر ، بل حقيقته إما تعليق المنشأ على الالتزام في الاُمور القابلة للالتزام بها وإما أن الالتزام بالعقد معلق على وجود الشرط ، فمرجع الشرط في العقد إلى أحد هذين الأمرين وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي كل مورد غير قابل للخيار ـ كالنكاح بناء على المشهور وخلافاً لصاحب الجواهر(1) أو الطلاق والعتق ونحوهما من الايقاعات التي لا يجري فيها الخيار ـ يرجع الاشتراط إلى تعليق العقد أو الايقاع على الالتزام ، فلو اشترطت الزوجة على زوجها بأن يكون اختيار السكنى بيدها أو أن ينفق عليها كل شهر كذا مقداراً ، معناه أنّ أصل النكاح معلق على التزام الزوج بهذه الاُمور ، وأثره إلزام الشارع المشروط عليه بإتيان الشرط ، للسيرة ولقولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم»(2) وليس أثره الخيار للمشروط له ، فليس في البين إلاّ حكم تكليفي وهو وجوب الاتيان بالشرط على المشروط عليه .

   وفي بعض الموارد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار من دون التزام فيه كموارد اشتراط كتابة العبد أو جماله ونحو ذلك ممّا لا معنى للالتزام به ، لعدم كونه اختيارياً وعدم كونه تحت قدرته ، فإن الكتابة ونحوها من الصفات إما موجودة أو معدومة فمرجع الاشتراط إلى جعل الخيار له عند التخلّف . وبعبارة اُخرى : التزام البائع بالعقد مشروط ومعلّق بالكتابة وإذا لم تكن موجودة فهو غير ملتزم به ، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلّف .

   وقد يجتمع المعنيان في مورد واحد كالبيع المشروط فيه الخياطة مثلاً ، فإنّ معنى الاشتراط فيه تعليق البيع على الالتزام بالخياطة ، وهذا التعليق بما أ نّه تعليق على أمر حاصل موجود يعلم به المتعاقدان غير ضائر في صحّة البيع ، ونتيجته وجوب الوفاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 23 : 204 .

(2) الوسائل 21 : 277 / أبواب المهور  ب 20 ح 4 ، 18 : 16 / أبواب الخيار  ب 6 .

ــ[40]ــ

بالشرط على المشروط عليه ، كما أنه بالدلالة الالتزامية يدل على أن التزامه بالعقد معلّق على الخياطة وعلى تقدير التخلّف وعدم تحقق الخياطة يثبت له الخيار ، فأمثال هذه الموارد مجمع بين الأمرين ، تعليق البيع على الالتزام وتعليق الالتزام على الشرط ولازم الأوّل وجوب الوفاء بالشرط وإلزامه بالوفاء ، ولازم الثاني جعل الخيار له عند التخلّف ، والمشروط له يجوز له إلزام المشروط عليه بإتيان الشرط ، وله أيضاً إعمال الخيار إما في طول إلزامه أو في عرضه على الخلاف المحرر في محلِّه .

   بقي الكلام في الفرق بين الشرط والقيد فإنهم قد ذكروا أن الوصف إذا كان دخيلاً في العقد على نحو الشرطية فلا يوجب تخلفه البطلان وإنما له خيار تخلف الشرط ، وأمّا إذا كان دخيلاً على نحو القيدية فتخلفه يوجب البطلان .

   والذي ينبغي أن يقال : إنّ الوصف المأخوذ في العقد إن كان من الأعراض والصفات الخارجية التي ليست دخيلة في فردية الفرد للطبيعي ، فإن الفرد فرد للطبيعي سواء كان متصفاً بهذا الوصف أم لا ، كما إذا باع العبد مع توصيفه بالكتابة أو باعه بشرط كونه كاتباً ، فلا يعقل فيه التقييد والتضييق ويرجع ذكره في العقد إلى الاشتراط ، أعني تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على أن يكون العبد كاتباً ، ونتيجته ثبوت الخيار عند التخلّف من دون فرق بين التعابير ، لأنّ الفرد الخارجي جزئي حقيقي غير قابل للتضييق والتقييد ولا يتحصص بحصتين .

   وإن كان الوصف المأخوذ من الاُمور الذاتية الموجبة للاختلاف في الجنس والماهية كقول البائع بعت هذا الحيوان على أن يكون فرساً ، فحينئذ إذا تخلّف وظهر كونه بقراً مثلاً بطل البيع بالمرّة ، لأنّ البيع لم يقع على الجامع بين الحيوانين وإنما وقع على الجنس المعيّن المعنون بعنوان خاص ، فاختص البيع بجنس خاص دون جنس آخر ، كما إذا باع ذهباً فبان أنه نحاس أو حديد وأمثال ذلك ، فإن هذه العناوين دخيلة في الفردية وتخلّفها يوجب بطلان البيع طبعاً لعدم انعقاد البيع بالنسبة إليه ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، من دون فرق بين أن يعبر ويقول : بعت هذا الحيوان على أن يكون فرساً أو بعت هذا الفرس ، فإن عنوان الفرسية عنوان مقوم للمبيع فإذا تخلف وظهر غيره يبطل البيع بالنسبة إليه جزماً .

 
 

ــ[41]ــ

   هذا كلّه فيما إذا كان المبيع مثلاً شخصيا .

   وأمّا إذا  كان كلياً ففيه تفصيل بالنسبة إلى الأوصاف المأخوذة في المبيع . وتوضيح ذلك : أن المبيع مثلاً إذا كان كلياً فإن كانت الأوصاف المأخوذة موجبة لاختلاف الجنس والماهية فمرجعها إلى التقييد في المبيع ، فلو قال : بعتك مناً من الطعام في ذمّتي على أن يكون حنطة أو شعيراً أو اُرزاً فسلّم غير المشروط عليه لم تبرأ ذمّته عمّا اشتغلت به للمشتري ، فإن ما سلّم لم يبع وما بيع لم يسلّم .

   وإن كانت من الأوصاف التي لا تكون دخيلة في الماهية والجنس فإن كانت من الصفات المصنِّفة بمعنى وقوع البيع على صنف خاص في قبال صنف آخر ، كبيع الحنطة من المزرعة الفلانية أو أن يستأجره للخياطة الرومية دون العربية فإن ذلك أيضاً موجب للتقييد ، فإنّ المبيع أو المستأجر عليه وإن كان كلياً لكنّه مقيّد بخصوصية توجب التقييد بحسب ما هو المرتكز في الأذهان ، فيختص البيع أو الاجارة بذاك الأمر الخاص وإذا تخلف لا يستحق البائع أو الأجير شيئاً من الثمن أو الاُجرة ، لعدم إتيان العمل المستأجر عليه وعدم تسليم المبيع ، لأنّ المفروض أن ما وقع عليه العقد هو الكلي المنطبق على صنف خاص دون غيره .

   وأمّا إذا لم تكن من الصفات المصنِّفة وكان الشرط أمراً أجنبياً كاشتراط خياطة الثوب في بيع الحنطـة ، فإنّه لا يوجب تقييداً في المبيع ضرورة أن أخذ الأمرين الأجنبي أحدهما عن الآخر لا يكون قيداً له ، فلو سلم البائع الحنطة ولم يخط الثوب فقد سلم نفس المبيع إلى المشتري ، غاية الأمر أن له مطالبة خياطة الثوب وله الخيار عند التخلف ، فالمبيع نفس المبيع سواء خاط الثوب أم لا، فليست الخياطة ونحوها من الأوصاف المشخّصة والمصنفة كالكتابة  ونحوها  من  الأوصاف التي توجب الاختلاف في الصنف ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الاجارة كما إذا اشترط خياطة الثوب في الاستئجار لحج أو صلاة ، فإن الخياطة لا تؤثر في العمل المستأجر عليه من الحج أو الصلاة فإنّ الخياطة عمل خارجي أجنبي عن العمل المستأجر عليه، ولا يوجب تقييداً في العمل المستأجر عليه وإن وجب الاتيان به حسب الاشتراط والالتزام المقرّر بينهما .

ــ[42]ــ

   نعم ، ربّما يمكن إرجاع هذا النحو من الأوصاف إلى القيد ودخله في العمل المستأجر عليه بنحو من العناية ، بدعوى أن المستأجر عليه هو الحج الخاص المتعقب بالخياطة أو المقرون بها أو المسـبوق بها ، فلو تخلّف لم يكن آتياً بالعمل المستأجر عليه .

   هذا ، ولكن ذلك على خلاف المرتكز ، فإن المرتكز في أمثال المقام هو الاشتراط لا التقييد ، هذا كله بحسب الكبرى الكليّة .

   وأمّا بالنسبة إلى التمتّع والإفراد والقران من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات المصنفة ، فإذا تعلّقت الاجارة بواحد منها فلا محالة يكون الأخذ على نحو القيـدية فإذا استأجره للحج واشترط عليه التمتّع وخالف وحج حج الإفراد لم يأت بالعمل المستأجر عليه أصلاً ، فالاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي .

   وأمّا العدول إلى غير ما عيّن له ، فإن كان برضا المستأجر وأمره فيستحق الأجير الاُجرة المسماة وإن كان المقام من باب تغيير الجنس والاختلاف في الحقيقة ، لأنّ أمر المستأجر بالعدول ورضاه بذلك يوجب الضمان ، وإن لم يرض المستأجر بالعدول فلا يجوز العدول للأجير ، وإذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئاً حتى إذا عدل إلى الأفضل ، هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة .

   المقام الثاني : فيما يقتضيه النص ، فاعلم أوّلاً أن مقتضى القواعد الأولية في باب الاجارة عدم جواز العدول للأجير عمّا عيّن عليه المستأجر ، ولو عدل لا يستحق شيئاً من الاُجرة ، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في جواز العدول إلى حج التمتّع لمن استؤجر على حج الإفراد أو القران وإن لم يرض المستأجر .

   فقد ذهب جماعة منهم الشيخ (قدس سره) إلى جواز العدول إلى الأفضل ـ  كالعدول من الإفراد أو القران إلى التمتّع (1) ـ تعبّداً من الشارع ، واستدلّوا بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 324 .

ــ[43]ــ

حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل» (1) .

   وأمّا السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قوله أبي بصير ـ  يعني المرادي  ـ وهو ليث بن البختري الثقة بالاتفاق ، إلاّ أنه لم يظهر من أي قرينة أن أبا بصير هذا هو المرادي ، ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم ، فهذه الزيادة والاستظهار من صاحب الوسائل ، وكان عليه (قدس سره) أن يشير إلى ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الزيادة من المشايخ ، ومن ثمّ ذكر السيّد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقاً ، وبين يحيى بن القاسم الذي لم تثبت وثاقته عند جماعة(2) ، ولكن الترديد غير ضائر عندنا لأنّ يحيى بن القاسم ثقة أيضاً كما حقق في محلّه(3) ، فالرواية معتبرة ومدلولها جواز العدول إلى الأفضل مطلقاً رضي المستأجر أم لا .

   وأجاب المصنف (قدس سره) بأن المعتبرة منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر بالعدول مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينها وبين خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم» (4) .

   ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً ، لأ نّه من غير المعصوم بشهادة الشيخ الذي روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار (5) ، فقد ذكر (قدس سره) أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام) ، فإن عليّاً الذي روى عنه الحسن بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 182 / أبواب النيابة في الحج ب 12 ح 1 . ولا يخفى أن متن الرواية يختلف يسيراً مع ما ذكره المصنف ، والصحيح ما ذكره كما في الوسائل وكتب المشايخ [  الاستبصار 2 : 323 / 1145 ، الكافي 4 : 307 / 1 ، الفقيه 2: 261 / 1272 ].

(2) المدارك 7 : 121 .

(3) معجم الرجال 21 : 79 .

(4) الوسائل 11 : 182 / أبواب النيابة في الحج ب 12 ح 2 .

(5) التهذيب 5 : 416 / 1447 ، الاستبصار 2 : 323 / 1146 .

ــ[44]ــ

محبوب ليس من الأئمة ، وذكر (عليه السلام) بعده كما في الوسائل والاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة ، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند ، فقول (عليه السلام) ليس من الشيخ جزماً ، ولو احتمل احتمالاً ضعيفاً أنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن ابن محبوب والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يحتمل أنه الإمام على الرضا (عليه السلام) ، فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه (عليه السلام) ولكن لم يطلق اسم عليّ وحده في شيء من الروايات على الإمام الرضا (عليه السلام) والظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك (1) وقد كثرت روايات ابن محبوب عنه تبلغ 287 مورداً ، فيكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب (2) ولا حجية لفتواه ، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير .

   ولكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً ، لأ نّه لو كان (عليه السلام) مقتصراً على قوله «نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً ، إلاّ أنّ تعليله (عليه السلام) بقوله : «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير تعبّدي وأ نّه (عليه السلام) في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي ، وهو أ نّه لو استأجر أحد شخصاً على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه فلا ريب في أ نّه يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثر ، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً .

   ومع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل ، لأنّ الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر ، وتبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز وإن كان هو أفضـل فإنّ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 7 : 121 .

(2) ولذا عدّ صاحب الجواهر [ الجواهر 17 : 373 ] علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول ، قال : خلافاً لظاهر الجامع [ في ص 226 ] والنافع [ في ص 79 ] والتلخيص [ في المجلد 1 ص 429 ] وعلي بن رئاب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net