ــ[51]ــ
[ 3155 ] مسألة 14 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السـنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية (1) لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالاُولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى لأ نّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القـرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ، ممنوعة فالأقوى الصحّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فوّته الأجير على المستأجر، إذ المفروض أن الاجارة صحيحة ولا موجب للانفساخ.
(1) لأنّ العمل بالثانية غير مقدور له ولم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالاُولى ، وأمّا إذا كان أحدهما مطلقاً من حيث المباشرة والتسبيب فضلاً عن كليهما صحّتا جميعاً ، لأنّ العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة والتسبيب وهي حاصلة .
وقد يقال ببطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى ، لأنه يعتبر في صحّة الاجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه وهو غير حاصل في المقـام ولذا لا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ولو على نحو الاطلاق ، كما لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة .
وفيه: أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الاجارة وهو الجامع بين المباشرة والتسبيب والمفروض حصولها عليه ، ولا يعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصه ، ولذا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها المباشرة ، هذا كله في إجارة الحج نفسه .
وأمّا إذا آجر نفسه ثانياً للمقدّمات ولتحصيل النائب ، فلا مانع منه أصلاً ، لأنّ الاجارة الثانية وقعت على فعل آخر أجنبي عن متعلق الاجارة الاُولى .
|