الكلام في تأخير أو تقديم الحج المستأجر عليه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5119


ــ[54]ــ

   [ 3156 ] مسألة 15 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلاّ مع رضا المستأجر ، ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة ((1)) إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ((2)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعالى : (أحلّ الله البيع)(3) و (أوفوا بالعقود)(4) فيكون المالك المجيز مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقد ، لأنّ العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته ويكون العقد عقداً له بالاجازة، فإن الاُمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه ، ويصدق عنوان البائع أو المؤجر عرفاً على نفس المالك بمجرّد الاجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غير قابلة للاجازة والاستناد إليه ثانياً ، لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده ، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا .

   وبالجملة : الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام ، والقاعدة المقتضية للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد ، فالبطلان على القاعدة ، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة .

   (1) أمّا التأخير فلا يجوز له مطلقاً سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف فلو أهمل وتخلف وأخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم .

   وهل تبطل الاجارة وتنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا ؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد ، فإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا فسخ المستأجر ، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير باُجرة المثل .

(2) مرّ أنّ الإشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد .

(3) البقرة 2 : 275 .

(4) المائدة 5 : 1 .

ــ[55]ــ

وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الاُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ويستحق المسماة على الثاني إلاّ إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى اُجرة المثل ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر، وحيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر ، فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالاُجرة المسماة ، وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضي للبطلان والانفساخ أصلاً ، وقد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الاُجرة وقد تكون أقل .

   وأمّا لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير الاُجرة المسماة ، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الاُجرة المقابل له ، وإن فسخ حسب خيار تخلف الشرط يأخذ الاُجرة المسماة ويسترجعها من الأجير ، ولكنه يعطيه اُجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر .

   وأمّا التقديم على الوقت الذي عيّنه ، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد والتعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلاّ فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى ، كما إذا أراد أن يستأجر شخصاً للحج في هذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية ، فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا خصوصية لها وإنما ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الاتيان في السنة الاُولى ، فإذا ارتفع المانع وتمكن من الاتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم .

   وبعبارة اُخرى : السنة الثانية إنما اُخذت قيداً بالنسبة إلى التأخير ، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدّمه عليها فإن التقديم أفضل وأرضى للمستأجر هذا فيما إذا كانت قرينة .

   وإن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس وأنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج في كل سنة وإرسال شخص إلى الحج، ففي كل سنة له غرض بخصوصه، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net