ــ[98]ــ
في الحج ، وكذا لو لم يذكر إلاّ المظالم أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
شنبوله ، وروى عنه الشيخ في الاستبصار(2) إلاّ أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد والصحيح ما في التهذيب ، وعلى كل تقدير لم تثبت وثاقته (3) .
(1) ما ذكره وإن كان صحيحاً ولكن لا يتم على إطلاقه ، وإنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة ، وأمّا إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث وإخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث في الحج بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقيّة في سائر الاُمور الخيرية فالمتبع ظهور الكلام .
ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرّتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة . ـــــــــــ
(2) الاستبصار 4 : 137 / 513 .
(3) قد تعرّض سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه الشّريف) تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 216.
|