ــ[102]ــ
ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلاً لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلاّ أن مقتضى ((1)) إطلاق الخبرين الأوّل ، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلاّ فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيتعيّن الوجه الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر ، لظهور حال الموصي في كون الوصية على نحو تعدد المطلوب .
نعم ، لو كانت الوصية بتعدّد الحج بالمقدار المعيّن على نحو التقييد تكون الوصية باطلة ، لتعلقها بأمر متعذر غير مقدور فيرجع المال إلى الوارث ، بخلاف ما إذا كانت الوصية في الحقيقة متعدِّدة أحدها تعلّق بالحج عنه والآخر تعلّق بصرف مقدار من الثّلث في وجوه البر من الحج ونحوه ، وتعذر واحد منهما لا يوجب سقوط العمل بالآخر كما هو الشأن في جميع موارد تعدّد المطلوب .
(1) إذا أوصى بالحج البلدي وفرضنا عدم كفاية المقدار المعيّن لتعدّده ودار الأمر بين تعدّد الحج الميقاتي وبين الاستئجار لحج بلدي واحد ، وبعبارة اُخرى : دار الأمر بين إلغاء خصوصية البلد أو إلغاء التعدّد ، الظاهر تعين الثاني وتقديم الحج البـلدي لإطلاق الخبرين المتقدّمين(2) لإبراهيم بن مهزيار ، فإن الأوّل منهما وإن لم يصرح فيه بذكر البلد ولكن مقتضى إطلاقه هو إتيان الحج البلدي مرّة واحدة وإن تمكن من حجّتين ميقاتيتين ، وأوضح منه الخبر الثاني ، لأنّ مورده الوصية بالحج البلدي لقوله : «وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن» وقد أمر (عليه السلام) بجعل حجّتين مكان ثلاث حجج .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعليه فهو الأحوط .
(2) في ص 99 .
|