ملحق رقم (2) ص20 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6257


ملحق رقم (2) :

تعريف الرضاع :

الرضاع ـ بفتح الراء وكسرها ـ ويقال : رضاعة ـ بفتح الراء وكسرها ـ أيضاً ، معناه لغة : مصّ الثدي ، سواء كان مصّ ثدي آدميّة ، أو ثدي بهيمة ، أو نحو ذلك ، فيقال لغة لمن مصّ ثدي بقرة ، أو شاة ، إنّه رضعها . فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيراً .
أمّا معناه شرعاً فعند العامّة(3) هو : وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على
ــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 223 / كتاب النكاح (مباحث الرضاع) .

ــ[178]ــ

حولين(1). فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه . ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمصّ الثدي ، أو بصبّه في حلقه ، أو إدخاله من أنفه ، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل مدّة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً ، يترتّب عليه التحريم الآتي بيانه .

هكذا عرّف الرضاع الناشر لحرمة النكاح في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

وأمّا عند الشيعة فالرضاع الشرعي المحرّم للنكاح عبارة عن امتصاص طفل لم يزد سنّه على حولين ثدي آدميّة بالشروط الآتية(2) فلا يكفي مطلق وصول اللبن إلى جوف الصبي ، تحفّظاً على المعنى اللغوي الوارد في الآية الكريمة (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)والسنّة المتواترة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولم يرد دليل على التوسعة وأعمّية المراد شرعاً ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقة ص139 ـ 140 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net