إذا كان لشخص وديعة عند آخر فمات صاحبها وهو مطلوب بالحج 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4315


ــ[122]ــ

   [ 3185 ] مسألة 17 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظن ((1)) أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن اُجرة الحج ردّ الزيادة إليهم لصحيحة بريد: «عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام قال (عليه السلام) : حجّ عنه وما فضل فأعطـهم» ، وهي وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم(1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ، والصحيحة المذكورة في المتن(2) واضحة الدلالة ، إلاّ أنه يقع الكلام في جهات تعرض إليها المصنف .

   الاُولى : أن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج ، ولكن الأصحاب قيّدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم ، وأمّا إذا احتمل تأديتهم له فيدفع المال إليهم .

   والظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد ، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان معتبراً فهو ملحق بالعلم وإلاّ فحاله حال الشك . وكيف كان ، لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة بل مقتضى إطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي وإن احتمل تأدية الوارث له ، ولا أثر للاحتمال بعد إطلاق الصحيحة ، نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة ، فإثبات الولاية للودعي وجواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل .

   الثانية : هل يحتاج تصرف الودعي في المال وصرفه في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو العدم لإطلاق النص ولأنّ الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه المسألة وأن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة لا في مقام بيان الاجازة الشخصية من الامام أو الحاكم ، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل ومع احتماله أيضاً .

(2) الوسائل 11 : 183 / أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1 .

ــ[123]ــ

تجويز الشارع وبيان الحكم الإلهي الكلّي .

   الثالثة : هل يختص جواز التصرف للودعي بما إذا لم يكن لوارثه مال كما هو مورد النص لقوله (عليه السلام) : «وليس لولده شيء» أم لا ؟

   الصحيح هو الثاني كما في المتن ، ولا أثر لوجود المال وعدمه للورثة ، فإن الظاهر من النص أن السؤال إنما هو من جهة احتمال صرف الورثة المال في غير الحج وتضييع الحج وتفويته على صاحب المال ، وهذا لا يفرق فيه بين كون الوارث غنياً أو فقيراً فلو فرض أن الوارث غني ذو مال ولكن لا يؤدي الحج عن والده لا يجوز إعطاء المال له ، وإنما ذكر في النص «وليس لولده شيء» لكون ذلك سبباً عادياً لاحتمال صرف الوارث المال على نفسه ، فالمقصود عدم إعطاء المال في مورد يحتمل فيه إضاعة الحج سواء كان الوارث له شيء أم لا .

   الرابعة : هل يختص جواز الصرف بحج الودعي نفسه عن صاحب المال أو يجوز له الاستئجار للحج عنه ؟ الظاهر عدم الفرق ، لأنّ الغرض تفريغ ذمّة الميت وإرجاع الباقي إلى الوارث ، ففي كل مورد احتمل عدم عمل الوارث بالوظيفة وعدم صرف المال في الحج يجب على الودعي صرفه في الحج عنه مطلقاً ، سواء حج عنه بنفسه أو استأجر شخصاً آخر للحج عنه .

   الخامسة : هل يتعدى عن مورد الوديعة إلى غيرها مما يكون المال عنده كالعارية والعين المستأجرة بل والمغصوبة أم لا ؟ الظاهر هو الالحاق ، إذ لا ريب في أن ذكر الوديعة في الصحيحة من باب المثال ولا نحتمل اختصاص الحكم بالوديعة ، والظهور العرفي يقتضي بأن جهة السؤال في الرواية متمحضة في وجود مال عند أحد لم يحج صاحبه فلا خصوصية للوديعة .

   السادسة : هل يلحق بحجّة الإسلام غيرها ممّا يجب على الميت ؟ فيه كلام . والصحيح أن يقال : إن هذا ينقسم إلى قسمين :

   أحدهما : التكاليف المحضة غير المالية وإن احتاج الاتيان بها إلى بذل المال كالصلاة والصوم ونحوهما .

ــ[124]ــ

ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى ، لأنّ الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء ، وكذا عدم الا ختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها ، وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها((1)) من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزّكاة والمظالم والكفّارات والدّين أو لا ؟

   وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها ((2)) مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا ؟ وجهان ، قد يقال بالثاني لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله ، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت ، لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثانيهما : ما يجب عليه أداؤه من الديون الشخصيّة كديون النّاس أو الشرعيّة كالزكاة والخمس والمظالم .

   أمّا الأوّل : فلا ينبغي الشك في عدم إلحاقها بحج الإسلام بناءً على المختار من عدم خروجها من أصل التركة لسقوطها بالموت كسـائر التكاليف والواجبات الشرعيّة ولا يبعد أن تكون الكفارات من قبيل ذلك ، فحينئذ لا موضوع للبحث بالنسبة إليها نعم بناءً على ما اختاره المصنف من خروجها من أصل التركة كان الحكم فيها هو الحكم في القسم الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحج وكذا الكفارات .

(2) الظاهر هو الإلحاق .

ــ[125]ــ

   وأمّا الثاني : فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدية الورثة .

   وليعلم أوّلاً أن الحكم بجواز الصرف للودعي على خلاف القاعدة ، لأنّ مقتضاها عدم جواز تصرف أحد في مال الغير ، سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدين إلى الوارث وبقائه على ملك الميت أو قلنا بالانتقال إليه وإن وجب عليه صرفه في دين الميت ، فعلى كل تقدير لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال ، أما على القول بأن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث ـ وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبل الأداء ـ فالأمر واضح ، لأنّ المال ملك للورثة فلا يجوز للودعي ولا لغيره التصرف فيه بدون إذنهم ، وإن قلنا بعدم انتقال المال إليهم وبقائه على ملك الميت فلا يجوز له التصرف فيه أيضاً ، لأنّ المال وإن لم ينتقل إلى الورثة ولكن الولاية ثابتة لهم ، لأنّ أمر الوفاء يرجع إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال ، بل الوارث في صورة عدم الانتقال بمقدار الدين شريك مع الميت إذا كان المال أزيد من الدين ، مثلاً لو كان دينه مائة دينار وكان المال المتروك مائتين فإن الوارث يكون شريكاً مع الميت حينئذ فكيف يجوز لغيره تقسيمه والتصرّف فيه .

   وكيف كان ، لا يجوز للودعي التصرّف في المال إمّا لأنّ المال للوارث أو أنه شريك فيه ، وإما أنه للميت ولكن الوارث له الولاية عليه فلا بدّ من الاستئذان منه .

   فدعوى صاحب المستند أن وفاء الدّين واجب كفائي على كل من قدر على ذلك(1) ضعيفة جدّاً ، لأنّ مجرد ذلك لا يجدي في جواز التصرف إلاّ في مورد الحج ، هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة ولكن مع ذلك استدل لجواز التصرف باُمور :

   الأوّل : أن ذكر الحج في الرواية من باب المثال وإلاّ فلا خصوصية للحج ، كما أن ذكر الوديعة كان من باب المثال أيضاً .

   وفيه : أن ظاهر النص هو الاختصاص بالحج ، وكونه من باب المثال يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستند الشيعة 11 : 147 .

ــ[126]ــ

والأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي أيضاً جواز الصرف فيما عليه ، لا لما ذكره في المستند من أن وفاء ما على الميت من الدّين أو نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك ، وأولوية الورثة بالتركة إنما هي ما دامت موجودة ، وأمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به ، إذ هذه الدعـوى فاسدة جدّاً ، بل لإمكان فهم المثـال من الصحيحة ، أو دعوى تنقيح المناط ، أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت ((1)) فيجب صرفه عليه ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه ، بل وكذا على القول بالانتقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الثاني : تنقيح المناط ، واستدل به غير المصنف أيضاً .

   ويرد بأنه قياس لا نقول به ، على أن الأولوية غير ثابتة لأنّ الحج أهم من سائر الديون حتى الديون المتعارفة ، فلا مجال للتعدي بتنقيح المناط .

   الثالث : أنا إذا قلنا ببقاء المال على ملك الميت وعدم انتقاله إلى الوارث فيجب على من عنده المال صرفه على الميت ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه لأنه دفع إلى غير المستحق ، وإذا قلنا بالانتقال إلى الوارث ـ وإن وجب عليه صرفه في دين الميت ـ فيجوز للودعي صرفه فيما على الميت من باب الحسبة ، غاية الأمر أن الصرف يكون بإجازة الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ، ولو دفعه إلى الوارث ضمن لتفويته على الميت . نعم ، لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لا يجوز له التصرّف في المال ، وإنما يجوز له التصرف في صورة واحدة وهي ما لو علم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الوجه هو الصحيح لكنه يختص بما إذا كان الميت لا يملك مالاً آخر يفي باُجرة الحج فإنه مع الملك لا يتعيّن صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين ، بل الواجب صرف الجامع بينه وبين مال آخر ، والباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلّي وأمّا شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في الوجه الآخر ، ثمّ إنه في فرض وجوب الصرف في الدين ونحوه وعدم جواز دفعه إلى الوارث لم تثبت ولاية لمن عنده المال على الصرف فلا بدّ من الاستجازة من الحاكم الشرعي .

ــ[127]ــ

إلى الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحِسبة ((1)) يجب على من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه ((2)) إلى الوارث لتفويته على الميت ، نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأ نّه ولي من لا ولي له ، ويكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل ، نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدّفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون ما على الميت .

   أقول : إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين الميت والوارث ـ وإن كان الوارث له الولاية ـ فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزماً في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه ، ولو سلمه إياه يكون مفوتاً على الميت ، ولكن كما لا يجوز له تسليم المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف بنفسه لعدم الولاية له على ذلك ، نعم في خصوص الحج ثبتت له الولاية وجوز الشارع له التصرف ، وأمّا في غير الحج مما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي .

   وإن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث ـ وإن وجب عليه صرفه في دين الميت ـ فالمال ماله وملكه ولو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه وصاحبه، فلا وجه لضمان الودعي لو دفعه إليه ـ كما في المتن ـ بدعوى أنه فوّت المال على الميت وأتلفه ، إذ كيف يكون متلفاً ومفوتاً مع تسليم المال إلى مالكه ، وأمّا القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح ، لأنّ وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط ، فكيف يكون ذلك من باب الحِسبة .

(2) لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاً للميت .

ــ[128]ــ

   والحاصل : لو قلنا بأن المال ملك للميت أو أنه مشترك فيه فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث لأنه يدفعه إلى غير المستحق ، وولايته على المال ساقطة ، كما لا ولاية للودعي أيضاً في التصرف في المال ويجب عليه الاستئذان من الحاكم الشرعي . وهذا الوجه هو المعتمد عندنا لما ذكرنا غير مرّة أن المال بمقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث ، فغير حج الإسلام من الواجبات المالية والديون حكمه حكم حج الإسلام في جواز التصرف للودعي في المال لكن يعتبر فيه الاستجازة من الحاكم .

   ولو قيل بالانتقال إلى الوارث وكان منكراً للدين ، وكان إنكاره عن عذر كعدم العلم ونحوه ، فلا يجوز للودعي التصرف في المال من باب الحسبة لفرض وجود المالك ، ولا دليل على جواز تصرف غيره حسبة في هذا الفرض ، فلا يدخل المقام في كبرى مسألة الاُمور الحسبية ، بل لو علمنا أنه معترف بالدين ولكنه ممتنع من الأداء لا يجوز التصرف للودعي أيضاً ، وإنما ذلك وظيفة الحاكم الشرعي فيأخذه منه أو يتقاص منه الدائن ، وأمّا لو كان منكراً معذوراً فليس لأحد أخذ المال حتى الحاكم .

   ثمّ إن كل مورد قلنا بجواز التصرف للودعي لا بدّ من تقييده بما إذا كان المال المتروك منحصراً بما في يده ولا يملك الميت مالاً آخر أو كان له مال آخر لكنه أقل من الدين ، ففي هذين الفرضين لا يجوز لمن عنده المال إعطاؤه إلى الوارث ، لأنّ إعطاء المال إلى غير من يستحقه غير جائز ، غاية الأمر قد عرفت ثبوت الولاية للوارث ولكن لا تثبت له الولاية فيما إذا كان الحق في معرض الاضاعة والتلف .

   وأمّا إذا كان الميت يملك مالاً آخر يفي بأداء الدين كما إذا ترك مائتي دينار أو أكثر وكان دينه مائة دينار ، وكان المال المودع مائة دينار أو أقل ، فإن الميت حينئذ لا يملك شيئاً من الوديعة استقلالاً أو اشتراكاً وإنما حقه كما عرفت كلّي في تمام تركته وثابت في جميع المال المتروك ، وليس المال المودع ملكاً للميت وإنما هو كغيره من المال المتروك ملك للوارث ، ولا بدّ من إخراج الدين من مجموع المال المتروك الجامع بين المال المودع وغيره ، فلو أعطى المال إلى الوارث فقد أعطاه إلى أهله ومالكه ، ولا يضمن الودعي ولو لم يؤد الوارث الدين ، فالقاعدة تقتضى جواز إعطاء المال إلى الوارث .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net