ــ[129]ــ
[ 3186 ] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره (1) . ــــــــــــــــــــــــ
نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم ، وإذا كان معذوراً في إنكاره فليس لأحد إجباره حتى الحاكم ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالاً آخر يفي بالدين وبين ما يملكه .
(1) لإطلاق الروايات الدالّة على رجحان الطّواف (3) وخصوص بعض الروايات الدالّة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره (4) . كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره ، وأمّا اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاُخرى عن غيره ، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة إن شاء الله تعالى . ـــــــــــــ
(3) الوسائل 13 : 193 / أبواب الطواف ب 4 .
(4) الوسائل 11 : 193 / أبواب النيابة في الحج ب 21 .
|