فصل
في أقسام العمرة
[ 3201 ] مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ الله تعالى يقول : (وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ) [ البقرة 2 : 196 ] ، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : (وأتمّوا الحجّ والعمرة ) قال (عليه السلام) :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال .
ــ[133]ــ
هما مفروضان . ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة بالأصل كالحج، وقد تجب بالعرض بنذر وشبهه أو باجارة ونحوها ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون غير مشروعة كالعمرة الثانية إذا أتى بها قبل انقضاء الشهر من العمرة الاُولى بناءً على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين وكالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحج ، هذه هي أقسامها .
وأمّا حكمها فإنه كما يجب الحج على كل مكلّف مستطيع مرّة واحدة كذلك العمرة تجب على كل أحد أيضاً . وقد استدل على وجوبها بالكتاب والسنّة .
أمّا الكـتاب فقوله تعالى : (وللهِِ على النّاسِ حجّ البيت)(1) لشموله للحج والعمرة ، لأنّ المراد من حج البيت زيارة البيت والقصد إليه وذلك يشمل الحج والعمرة ، لأنّ كلاًّ منهما زيارة إلى البيت وقصد إليه ويشتمل على طواف البيت . هذا مضافاً إلى الصحيحة المفسرة للآية الدالّة على أن المراد بها هو الحج والعمرة كصحيحة عمر بن اذينة ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : (وللهِِ على النّاس حجّ البيت مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلا) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان» (2) .
وأمّا السنّة فهي كثيرة وفي بعضها أنها بمـنزلة الحج (3) ، فلا إشكال في أصل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الوسائل 14 : 297 / أبواب العمرة ب 1 ح 7 .
(3) الوسائل 14 : 295 / أبواب العمرة ب 1 ح 2 .
|