ــ[134]ــ
[ 3202 ] مسألة 2 : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار (1) ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وهو الأقوى وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب ، كما لا إشكال في أن وجوبها فوري كالحج لأنها بمنزلته فيجري فيها ما يجري في الحج .
ثمّ إنّ مقتضى الآية والروايات أن كلاًّ من الحج والعمرة واجب مستقل لا يرتبط أحدهما بالآخر خرج من ذلك خصوص عمرة التمتّع فإنّها مرتبطة بالحج ، وأمّا في غيرها فلا دليل على الارتبـاط فيمكن الاتيان بأحدهما في سنة وبالآخر في سنة اُخرى ، فالقول باعتبار الاسـتطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج دون العمرة كما عن الدروس (1) .
(1) لا خلاف ولا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتّع لا تجب عليه عمرة اُخرى غير عمرة التمتّع ، فتكفي عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج ، والنصوص الدالّة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتّع كثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك (2) ، ففي صحيح الحلبي «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» (3) .
(2) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعاً للحج ، فلو استطاع في شهر رجب مثلاً للعمرة ولم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدروس 1 : 338 الدرس 88 .
(2) الوسائل 14 : 305 / أبواب العمرة ب 5 .
(3) الوسائل 14 : 305 / أبواب العمرة ب 5 ح 1 .
ــ[135]ــ
يكن مستطيعاً لحج التمتّع فهل تجب عليه العمرة ؟ أو من كان أجيراً وبعد الفراغ عن أعماله هل تجب عليه العمرة لتمكنه منها حينئذ أم لا ؟ .
المشهور عدم الوجوب بل ارسله بعضهم إرسال المسلمات وهو الصحيح ، وذلك لأنّ ما دلّ على وجوب العمرة لا إطلاق له بحيث يشمل المقام . والحاصل : بعدما كانت العمرة على قسمين متمتع بها ومفردة ، ولم يذكر في الآية المباركة ولا في الرواية أن خصوص المفردة واجبة ، بل المستفاد من الأدلّة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب على المسلمين كالحج ، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتّع فرض النائي والمفردة فرض حاضري مكّة ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات على وجوب العمرة المفردة بعنوانها وبخصوصها ، ولو شكّ في الوجوب فالأصل البراءة .
ولو فرضنا إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى المفردة والمتمتع بها وفرضنا شمولها للنائي والقريب وتمكن النائي من المفردة ، فإنه يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق بما دلّ على أنّ العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة ، ومعنى ذلك أن العمرة بنفسها غير واجبة والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج خرج من ذلك غير النائي أي حاضري مكّة فإنّ العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة بالحج ، فيبقى النائي تحت إطلاق ما دلّ على أنّ العمرة مرتبطة بالحج .
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال «وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة ، وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (1) وما نقله عن ابن عباس إمضاء له ، وفي صحيحته الاُخرى «قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (2) والمستفاد منهما أن العمرة الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بها ، ففي كل مورد ثبت الاستقلال فهو وإلاّ فلا ، نعم العمرة المستحبة غير مرتبطة بالحج ، ويستحب الاتيان بها مطلقاً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 306 / أبواب العمرة ب 5 ح 7 .
(2) الوسائل 11 : 240 / أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2 .
|