ــ[136]ــ
[ 3203 ] مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد (1) ، وتجب أيضاً لدخول مكّة (2) بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه كالحَطّاب والحَشّاش ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعيد والقريب كما في النصوص (2) .
هذا ويضاف إلى ذلك كلّه استمرار السيرة القطعية على عدم الاتيان بها من النائي ولم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها ، ولو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأ نّها بمنزلة الحج .
(1) لا ريب في وجوب العمرة بالنذر وشبهه وبالاجارة وبالشرط في ضمن العقد وقد تجب بإفساد العمرة ، فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه وسعيه وجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه وعليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص ، منها صحيح بريد العجلي(3) ، وألحقوا بها عمرة التمتّع ، وفيه كلام سيأتي في محلّه إن شاء الله .
(2) وجوباً شرطياً بمعنى عدم جواز الدخول إلى مكّة إلاّ محرماً ، وإذا كان الدخول إلى مكّة واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أيضاً يجب وجوباً مقدمياً عقليّاً لتوقّف الواجب عليه ، وأمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حينئذ نظير لزوم الطّهارة في الصلاة المندوبة ، فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطي .
واستثني من ذلك من يكثر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشّاش . ويدل عليه صحيح رفاعة : «إنّ الحطابة والمجتلبة أتوا النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فسألوه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه نسكه .
(2) الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 .
(3) الوسائل 13 : 128 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1 .
ــ[137]ــ
فأذن لهم أن يدخلوا حلالا» (1) والمجتلبة هو الذي يجلب الشيء مما يحتاج إليه أهل البلد من خارج البلد ، ولا يختص ذلك بالأرزاق والأطعمة بل يشمل مثل الجصاص الذي يأتي بالجص من الخارج ونحو ذلك من حوائج النّاس .
ثمّ إن ظاهر المشهور حمل ما في الصحيحة على المثال وذكروا أن المراد به كل من يتكرّر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطّابة ومن يجلب الحشيش والراعي وناقل الميرة . وعن كشف اللثام التصريح يجواز الدخول حلالاً للمتكرر دخوله في شهر واحد بحيث يدخل في الشهر الذي خرج (2) . وفي الجواهر أن الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر ويأتي بالعمل في شهر دون شهر دخل حلالاً ولا شيء عليه (3) .
والظاهر أن تجويز الدخول حلالاً لم يكن بعنوان المتكرر مطلقاً ، ولا نجزم بشمول النص لكل من يتكرر منه الدخول لعيادة المريض مثلاً ، أو كان هو مريضاً يكثر الدخول للمعالجة أو لغرض آخر . أو كان له ضيعة يأتي إليها متكرراً ، أو كان مدرساً يتكرر دخوله ونحو ذلك ويحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة ولا قرينة ، بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالاً لكل من يأتي بحوائج البلد من ناقل الميرة والأطعمة وغيرها كالحطّاب والجصّاص والحشّاش وغير ذلك من حوائج النّاس ، وأمّا من كان له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه ، أو كان مريضاً ونحو ذلك ممّن يتكرّر له الدخول لأغراض شخصيّة أو غيرها فلا يشمله النص .
واستدلّ كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الاتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه ، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول وإن تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 51 ح 2 .
(2) كشف اللثام 6 : 295 .
(3) الجواهر 18 : 449 .
|