ــ[155]ــ
[ 3204 ] مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما(1) لصحيحة زرارة عن أبي جعـفر (عليه السلام) «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له ، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أرأيت إن كان له أهل بالعـراق وأهل بمكّـة ، فقال (عليه السلام) : فلينظر أ يّهما الغـالب» فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين((1)) وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني .
ثمّ إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعيّن عليه التمتّع وقسم آخر يتعيّن عليه الإفراد أو القران إنما هو بالنسبة إلى حج الإسلام ، وأمّا الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر الأقسام الثلاثة بلا إشكال ـ وقد عقد في الوسائل باباً مستقلاًّ لذلك والروايات في ذلك متضافرة (2) ـ وإن كان اختيار التمتّع أفضل ، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يكن مقيّداً بقسم خاص ، نعم الحج الواجب بالافساد كالأصلي وتابع له وحكمه حكمه فاللازم مطابقته له .
(1) هذا ممّا لا إشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن (3) .
(2) من كان له منزلان أحدهما بمكّة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الاقامة فيهما ، سواء أقام في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر اُخرى ، أو أقام في بلد أربعة أشهر وفي بلد آخر أربعة أشهر اُخرى مثلاً وفي بقيّة الأشهر تجوّل في البلاد ولم يستقر في بلد خاص ، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعاً من البلدين وإلاّ لزمه فرض وطن الاستطاعة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفيما بعده .
(2) الوسائل 11 : 246 / أبواب أقسام الحج ب 4 .
(3) الوسائل 11 : 265 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1 .
|