وظيفة المكّي إذا خرج إلى بعض الأمصار - وظيفة الآفاقي إذا سكن مكّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3574


ــ[156]ــ

   [ 3205 ] مسألة 2 : من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتّع له وكونه مخيراً بين الوظيفتين (1) واستدلوا بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت أله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويستدل له بأنّ أدلّة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ إطلاق ما دلّ على وجوب الحج ونتيجته التخيير ، إلاّ أنه لو تمّ ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقاً من دون فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو في أحدهما ، فلو كان له منزل في العراق مثلاً وآخر بمكّة واستطاع فيها يجوز له التمتّع وكذلك العكس ، فلا يبتني التخيير على الاستطاعة في البلدين ، هذا .

   ولكن الالتزام بالتخيير لا يخلو من إشكال بل منع ، وذلك لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب التمتّع على من لم يكن حاضر المسجد ولم يكن من أهالي مكّة ووجوب الإفراد والقران على من كان حاضراً وكان من أهالي مكّة ، فموضوع أحد الواجبين إيجابي وموضوع الآخر سلبي ، ولا يمكن التخيير في مثل ذلك .

   نعم ، إذا كان موضوع كل واحد منهما إيجابياً وكان المورد مجمعاً بين العنوانين لأمكن التخـيير بينهما ، بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبياً وموضوع الآخر إيجابياً فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما فلا مورد للتخيير بين الأمرين ، والمفروض أن موضوع حج التمتّع من لم يكن حاضراً وهو العنوان السلبي وموضوع الإفراد من كان حاضراً وهو العنوان الايجابي ، وكل من الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن آخر أم لا ، فمن كان من أهالي مكّة وصدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبي لاستحالة الجمع بين النقيضين فلا يتحقق موضوع حج التمتّع ، وحيث يصدق عليه العنوان الايجابي وهو الحضور يتعين عليه القران أو الإفراد ، ولا أقل من أن الاتيان بالإفراد أو القران بالنسبة إليه أحوط .

   (1) من كان من أهل مكّة وبعد عنها ثمّ أراد الحج فهل يحج متعة أو إفراداً ؟

ــ[157]ــ

أن يتمتّع ؟ قال (عليه السلام) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إلي»، ونحوها صحيحة اُخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السلام) ، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا  كان الحج واجباً عليه وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكّة ، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوّة هذا القول((1)) ، مع أ نّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثاني((2)) خصوصاً إذا  كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الاتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال : إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض ((3)) أهلها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولان ، فعن المشهور جواز حج التمتّع له أيضاً وإمكان إجراء حكم النائي عليه ، فإنّ النائي كما يلحق بالحاضر أحياناً كالمقيم سنتين في مكّة كذلك الحاضر قد يلحق بالنائي ، وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له وأنه يتعيّن عليه فرض المكي(4) وتبعه جماعة بدعوى أن التمتّع فرض النائي وهذا الشخص ليس بالنائي .

 وقد استدلّ المشهور بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتّع ؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحبّ إليّ» (5) وبصحيحة اُخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين ، قالا :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأقوى ما عليه المشهور .

(2) بل مقتضى الأصل هو الأوّل لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر .

(3) الظاهر عدم التعيّن .

(4) المختلف 4 : 59 .

(5) الوسائل 11 : 263 / أبواب أقسام الحج ب 7 ، ح 2 .

ــ[158]ــ

«سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) له أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهـلال بالحج أحبّ إليّ»(1) فما ورد من أ نّه لا متعة للحاضر وليس لأهل مكّة متعة (2) يخصص بهاتين الصحيحتين .

   وقد أجاب المصنف وغيره عن الخبرين بحملهما على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، فإنّ مورده الندب ، وذكر بعضهم أن الخبرين مطلقان من حيث قصد الحج من البعيد والقريب فيعارض إطلاقهما بإطلاق ما دلّ على أنه ليس لأهل مكّة متعة ، فإنه أيضاً مطلق من حيث الحج الواجب والندب ، والنسبة عموم من وجه ويقع التعارض بينهما في الحج الواجب إذا قصده من البعيد ، ومقتضى الصحيحين جواز التمتّع له ومقتضى إطلاق ما دلّ على المنع من المتعة لأهل مكّة عدم جوازه له فيتسـاقط الاطلاقان ، ولكن ذكر في الرياض انتصاراً لابن أبي عقيل بأنه يرجّح التصرّف في المعارض وهو «لا متعة لأهل مكّة» لموافقته للكتاب والسنّة (3) .

   أقول : الظاهر عدم إمكان حمل الصحيحين على الحج الندبي لوجهين :

   الأوّل : أن قوله (عليه السلام) : «ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل» لا يلائم المندوب ، إذ لو كان السؤال في الخبرين عن الحج الندبي فلا ريب في جواز التمتّع له فهذا التعبير ظاهر في أن مورد السؤال هو الحج الواجب . على أن جواز التمتّع فيما إذا كان الحج ندبياً أمر مسلم يعرفه كل أحد ولا حاجة إلى السؤال خصوصاً من مثل عبدالرحمن الذي هو من أكابر الرواة .

   الثاني : أن قـوله (عليه السلام) : «وكان الاهلال أحب إلي» لا ينسـجم مع الندبي إذ لو كان مورد السؤال الحج الندبي فلا ريب في أفضلية التمتّع عن الإفراد لا الاهلال بالحج الذي اُريد به الإفراد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 263 / أبواب أقسام الحج ب 7 ، ح 1 .

(2) الوسائل 11 : 258 / أبواب أقسام الحج ب 6 .

(3) رياض المسائل 6 : 171 .

ــ[159]ــ

   وأمّا ذيل الخبر الثاني فلا إشكال في أن مورده الندب ولكن قوله : «ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان إلخ» ليس من تتمة الخبر ولا يرتبـط بصدره ولا يصح أن يكون قرينة له ، بل هو خبر مسـتقل آخر وذلك لأنّ هذا الكلام «ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) » لا يمكن أن يكون من كلام أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، فإنه (عليه السلام) ولد بعد أربعة عشر عامّاً من وفاة أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (1) ، فالظاهر أن قائل هذا الكلام هو الراوي وهو عبدالرحمـن فيكون خبراً مستقلاًّ مروياً عن أبي جعفر (عليه السلام) وارداً في الندب اندمج أحدهما بالآخر ولا يرتبط بصدره فلا يصلح لكونه قرينة له .

   وبالجملة : ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجب ، وبهما نقيد العمومات المانعة عن المتعة لأهل مكّة ، فالنتيجة جواز التمتّع له وإن كان الإفراد أفضل وأحب .

   ثمّ إنّه لو سلمنا عدم ظهور الصحيحين في الحج الواجب فلا أقل من إطلاقهما للواجب والمندوب خصوصاً الصحيحة التي رواها الكليني (2) مع اختصاصهما بإرادة الحج من الخارج ، كما لا ريب في إطلاق ما دلّ على المنع من التمتّع الواجب لأهل مكّة من جهة إرادة الحج من مكّة أو من خارجها ، فمقتضى إطلاق الصحيحين جواز التمتّع له حتى في الحج الواجب من الخارج ، كما أن مقتضى إطلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة عدم جواز التمتّع له وإن حج من الخارج ، ويتعارض الاطلاقان من الطرفين ويتساقطان ، ولا يمكن الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) لأنها في جانب الأخبار المعارضة ، وحينئذ لا يكون إطلاق الآية مرجعاً ولا مرجحاً لأحد الطرفين كما توهّمه السيّد في الرياض ، وقد ذكرنا تفصيل الأمر في الترجيح بالكتاب في مبحث التعادل والترجيح في علم الاُصول (3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) توفي الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام) سنة 114 .

(2) في الكافي 4 : 300 / 5 .

(3) لاحظ مصباح الاُصول 3 : 408 .

ــ[160]ــ

   وملخّصه : أن الترجيح بالكتاب إنما هو فيما إذا كانت دلالة الكتاب دلالة لفظيّة وأمّا إذا كانت الدلالة بالاطلاق فقاعدة الترجيح بالكتاب غير جارية ، إذ ليس ذلك مدلولاً لفظياً للكتاب ، لأنّ الاطلاق مستفاد من قيد عدمي ، والعدمي ليس من القرآن ليكون مرجعاً أو مرجحاً لأحد الطرفين .

   وبتعبير آخر : مورد الرجوع إلى القرآن والترجيح به إنما هو فيما إذا كان عدم العمل بالقرآن منافياً للظهور اللفظي بحيث يصدق أنه قال الله تعالى كذا في الكتاب وهذا المعنى لا يصدق على مجرّد الاطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة .

   وعليه فلا مجال للرجوع إلى إطلاق الكتاب لسقوطه بالتعارض ، فالمرجع إطلاق ما دلّ على أصل وجوب الحج المقتضي للتخيير بين الأقسام الثلاثة ، فإن الواجب إنما هو طبيعي الحج ، والتقييد ببعض الأقسام قد سقط بالمعارضة على الفرض .

   ولو أغمضنا عما ذكرنا وقلنا بعدم إمكان الرجوع إلى الآيات الدالّة على وجوب أصل الحج بدعوى أنها في مقام التشريع ولا إطلاق لها من ناحية ثبوت الأحكام فتصل النوبة إلى الأصل العملي ، وقد قيل إن مقتضاه الاشتغال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فيتعيّن عليه الإفراد لأ نّه موجب للفراغ قطعاً بخلاف التمتّع ، ولكن قد ذكرنا في محلّه(1) أنّ الشك في التعيين والتخيير إنما يقتضي الاشتغال في مورد التزاحم وفي موارد الشك في الحجية، وأمّا في موارد الشك في التكليف كالقصر والاتمام التي يدور أمر الواجب بين التعيين والتخيير فمقتضى الأصل هو البراءة عن التعيين، لأنّ المورد من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فإن الطبيعي الجامع معلوم الوجوب وتقييده بخصوص أحدهما مشكوك فيه وهو أمر زائد والأصل يقتضي البراءة عنه ، فما ذكروه من أن الشك في التعيين والتخيير يقتضي الاشتغال لا أساس له .

   فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من جواز التمتّع له أيضاً إمّا للاطلاقات وإمّا لأصالة البراءة عن الخصوصية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 457 .

 
 

ــ[161]ــ

   [ 3206 ] مسألة 3 : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إنّ المصنف ذكر أنه لا يبعد أن يكون محل كلامهم وحكمهم بالتخيير في صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عن مكّة ، وأمّا إذا حصلت الاستطاعة فيها وخرج منها وأراد الحج من الخارج فيتعين عليه فرض الإفراد ، لأنه إذا وجب عليه الإفراد لا موجب لتبدله إلى التمتّع ، فهذه الصورة خارجة عن محل كلامهم وعن مورد النصوص .

   ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ولا موجب لتخصيص الحكم بالتخيير بمن استطاع في الخارج ، فإن الأدلّة المقتضية للتخيير مشتركة بين الصورتين ، فإنه لو فرضنا أنه اسـتطاع في مكّة وحج منها حج الإفراد فلا كلام ، ولو خرج قبل الحج وأراد الحج من الخارج فلا مانع أيضاً من التبديل إلى التمتّع وجوازه له ، لإطلاق الصحيحين المتقدّمين فإنهما يخصصان ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ، وإذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب طبيعي الحج ، أو يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن الخصوصية .

   نعم ، تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكّة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل ، فإنه بناءً على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة ، لأنّ الإفراد قد وجب عليه وهو في مكّة ثمّ بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتّع ومقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتّع ، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج ، وأمّا بناءً على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة فلا فرق بين الصورتين كما عرفت .

ــ[162]ــ

كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة (1) .

   وإنّما الكلام في الحد الذي به يتحقّق الإنقلاب (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الآفاقي إذا سكن مكّة فقد يتوطّن فيها وقد يجاورها ، وعلى كل تقدير فقد يكون مستطيعاً من الأوّل وقد يستطيع في مكّة فهذه صور .

   أمّا المجاور الذي استطاع في مكّة فيبحث عنه تارة من حيث ما تقتضيه القاعدة . واُخرى عما تقتضيه الروايات .

   أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة وجوب حج التمتّع عليه ، لأنّ موضوع الحكم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ومن لم يكن من أهل مكّة ، وذلك صادق على المجاور ، فإنّه لم يكن من أهل مكّة ولم يكن أهله حاضري المسجد فيشمله حكم البعيد وإن استطاع في مكّة ، فلو كنّا نحن والآية المباركة لوجب عليه التمتّع .

   وأمّا الثاني : فإن الروايات تقضي باجراء حكم أهل مكّة عليه وانقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، وسنتعرض إلى الروايات فيما سيأتي إن شاء الله تعالى .

   (2) قد وقع الخلاف فيما يتحقق به الانقلاب ، فالمشهور أنه يتحقق بالاقامة في مكّة مدّة سنتين والدخول في السنة الثالثة . ونسب إلى الشيخ (1) وابن إدريس(2) تحققه باكمال ثلاث سنين والدخول في الرابعة ، ونسب إلى جماعة كالشهيد في الدروس(3) بأ نّه يتحقّق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية، وقواه صاحب الجواهر(4) . وسبب الاختلاف اختلاف الروايات .

   أمّا ما نسب إلى الشيخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلا دليل عليه إلاّ الأصل المقطوع بالروايات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1: 308 .

(2) السرائر 1 : 522 .

(3) الدروس 1 : 331 .

(4) الجواهر 18 : 88 .

ــ[163]ــ

فالأقوى ما هو المشهور من أ نّه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له» إلخ ، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) : «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سـنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» وقيل بأ نّه بعد الدخـول في الثانية لجملة من الأخـبار ، وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور((1)) عنها ، مع أن القول الأوّل موافق للأصل ، وأمّا القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلاّ الأصل المقطوع بما ذكر ، مع أن القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا مذهب المشهور فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له» (2) وصحيح عمر بن يزيد ، قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» (3) .

   وبإزاء ذلك روايات تدل على كفاية مضي سنة واحدة ، وهي مستند القائل بكفاية إكمال سنة واحدة .

   منها : صحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لمعارضتها بالصـحيحين فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

(2) ، (3) الوسائل 11 : 265 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1 ، 2 .

(4) الوسائل 11 : 266 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3 .

ــ[164]ــ

   وأمّا الأخبار الدالّة على أنه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها ((1)) ، مع احتمال صدورها تقية وإمكان حملها على محامل اُخر ، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل ، فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له ، ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن . ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكّة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : خبر محمّد بن مسلم : «من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة» (2) . وربّما يتوهّم صحّة الخبر لأنّ رجال السند كلّهم من الأعيان والثقات ، ولكنه ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العباس بن معروف ـ  الذي روى عنه الشيخ في الفهرست(3) ـ بأبي المفضل ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة .

   ومنها : خبر حماد ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أهل مكّة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صُنع أهل مكّة»(4) ولكنّه ضعيف السند لأنّ ابن أبي عمير يرويه عن داود عن حماد ولم يعلم من هو داود ، فإنه مشترك بين الثقة وغيره .

 ومنها : معتبرة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة يعني يفرد الحج مع أهل مكّة ، وما كان دون السنة فله أن يتمتّع»(5) والرواية معتبرة لأنّ إسماعيل بن مرار المذكور في السند وإن لم يوثق في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مع أنها معارضة بالصحيحين فيجري فيها ما تقدّم ، على أن ما دلّ على أنه بعد خمسة أشهر ضعيف .

(2) الوسائل 11 : 265 / أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4 .

(3) الفهرست 118 : 518 .

(4) الوسائل 11 : 267 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 .

(5) الوسائل 11 : 269 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 8 .

ــ[165]ــ

من بلده ((1)) فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلّتها وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحج وأمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع . هذا ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكّة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، فالمدار على حصـولها بعد الانقلاب ، وأمّا المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس إلاّ إذا كانت الاقامة فيها بقصد التوطّـن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الاُولى ، وأمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا ، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة ، فعلى القول بالتخيير فيها ـ كما عن المشهور ـ يتخيّر وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي ، وذكرنا في محلِّه أن رجاله كلّهم
ثقات (2)، وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار وهو غلط .

   ومنها : مرسل حريز «من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي» (3) .

   وأجاب المصنف عن هذه الرواية باعراض المشهور عنها ، وهو غير تام عندنا ، على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر (قدس سره) (4) مع حمل ما دلّ على اعتبار السنتين على الدخول في الثانية بعد إكمال سنة واحدة ، إلاّ أنه لا يمكن فإنه وإن كان محتملاً ولو بعيداً في صحيح زرارة المتقدّم لقوله : «من أقام بمكّة سنتين» ، إذ يمكن حمله على الدخول في السنة الثانية ، ولكن لا يمكن ذلك بالنسبة إلى صحيح عمر بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع .

(2) معجم رجال الحديث 1 : 49 المدخل .

(3) الوسائل 11 : 269 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9 .

(4) الجواهر 18 : 88 .

ــ[166]ــ

يزيد للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين .

   فالصحيح أن يقال : إن الروايات متعارضة متكافئة فالمرجع عموم ما دلّ على أن النائي وظيفته التمتّع ، ولم يثبت تخصيصه بالمجاورة مدّة سنة واحدة . وبتعبير آخر : كل من لم يكن مكياً ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظيفته التمتّع وإن كان قاطناً في مكّة أقل من المقدار الخارج عن العموم كالأقل من سنتين .

   نعم ، إذا تجاوز عن السنتين فلا كلام في انقلاب فرضه إلى الإفراد لأنه القدر المتيقن من التخصيص ، وفي غير ذلك فالمرجع عموم ما دلّ على أن البعيد وظيفته التمتّع . ولعلّ نظر المصنف في قوله : «إنّ قول المشهور موافق للأصل» إلى ما ذكرناه من مطابقته لما تقتضيه القاعدة في الجمع بين الروايات والرجوع إلى العام بعد التعارض .

   وأمّا ما دلّ من الروايات على انقلاب الفرض بعد خمسة أشهر أو ستّة (1) فيرد عليها :

   أوّلاً : أنه لا عامل بها .

   وثانياً : سقوطها بالمعارضة بالصحيحتين المتقدّمتين ، صحيحة زرارة وعمر بن يزيد .

   وثالثاً : أن ما دلّ على خمسة أشهر من الرواية ضعيف بالارسال .

   وقد تلخص مما تقدّم : أن النائي وظيفته التمتّع سواء كان مجاوراً في مكّة أم لا ، فإن العبرة في وجوب الإفراد هو التوطّن وكونه من أهالي مكّة وعدمه ، فمن لم يكن متوطناً فيها ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يجب عليه التمتّع ، خرجنا عن ذلك بالصحيحين الدالين على انقلاب فرضه إلى الإفراد إذا أقام بمكّة مدّة سنتين .

   وبعبارة اُخرى : النصوص الدالّة على التحديد بالمجاورة متعارضة فيكون المرجع العموم الدال على وجوب التمتّع على كل أحد ومنه الآية الكريمة بناءً على أن كلمة «من» من أداة العموم كما قيل ، فالعموم هو المحكّم والتخصيص ثابت بالمقدار المتيقن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 265 / أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3 ، 5 .

ــ[167]ــ

وهو المجاورة بمضي سنتين ، وفي غير ذلك يقع التعارض ويكون الترجيح لما وافق الكتاب .

   فالنتيجة ثبوت التخصيص بمقدار سنتين وفي غيره وظيفته التمتّع لعموم الآية والأخبار ، هذا كله فيما إذا استطاع بعد السنتين .

   وأمّا إذا استطاع قبل السنتين سواء استطاع في مكّة مدّة مجاورته أو استطاع في بلده ولم يحج فهل يجب عليه الافراد وينقلب فرضه من التمتّع إلى الافراد أم لا ؟ ذكر غير واحد الاجماع على أنه من كان مستطيعاً ووجب عليه التمتّع في بلده ثمّ صار مقيماً في مكّة لا يتبدل فرضه بل هو باق على حكمه ، وإنما يتبدل فرضه وتنقلب وظيفته فيما إذا استطاع بعد السنتين من مجاورته ، ولكن قال السيّد في المدارك : «وفي استفادة ذلك من الروايات نظر» (1) واستجوده في الحدائق(2).

   أقول : الظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الصورة أعني ما إذا استطاع المجاور قبل السنتين ، بيان ذلك : أن بعض الآيات الشريفة تدل على أصل وجوب الحج على جميع المكلّفين من دون نظر إلى قسم من أقسامه كقوله تعالى : (ولله على النّاس حجّ البيت)(3) ، وبعضها كقوله تعالى: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج) الآية (4) ، والرويات المفسرة المبينة للآية تدل على أن الحج يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص ، وأن النائي وظيفته التمتّع والقريب فرضه الإفراد، فيكون المكلف على قسمين، والصحيحتان المتقدِّمتان تنظران إلى هذا الجعل ، وأن من أقام مدّة سنتين في مكّة ينقلب حجّه إلى الإفراد ولا متعة له فهو مكي تنزيلاً ، ولا نظر لهما إلى حصول الاستطاعة سابقاً أو عدمه .

   وبتعبير آخر : الصحيحان منصرفان عمن كان مستطيعاً سابقاً ، بمعنى أنهما في مقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 7 : 210 .

(2) الحدائق 14 : 411 .

(3) آل عمران 3 : 97 .

(4) البقرة 2 : 196 .

ــ[168]ــ

بيان الحج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقاً ، فلا يستفاد منهما إلاّ الالحاق في قسم خاص ، وأمّا إذا كان مستطيعاً سابقاً وكانت وظيفته التمتّع وترك الحج حتى جاور مكّة فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض آخر ، فهو باق على حكمه السابق .

   ولو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضاً فلا أقل من إجمالهما ، فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر ، والقاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين ، فينقلب فرضه إلى الإفراد إذا لم يكن مستطيعاً في بلده أو لم يكن مستطيعاً في ضمن المجاورة قبل السنتين ، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت ، وأمّا في غيره كما إذا كان مستطيعاً في بلده وترك الحج أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها ، وعليه فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع المدعى في المقام ، هذا كلّه في حكم المجاور في مكّة .

   وأمّا إذا توطن في مكّة وصار من أهلها فلم يحدد ذلك بشيء من السنة أو الأشهر ، فيجري عليه حكم أهل مكّة لإطـلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ولا مخصّص له ، وأمّا الصحيحان الدالان على الانقلاب بالاقامة مقدار سنتين إنّما هما في المجاور والمقيم بالعرض ، وأمّا المتوطن فغير مشمول لهما ، فلو أقام شهراً واحداً أو أقل وصدق عليه أنه من أهل مكّة فعليه حكمهم ، ولا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين ، فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا كانت الاقامة بقصد التوطن ، وأمّا المجاور فعليه المتعة .

   ثمّ الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة ، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكّة إلى عرفات ثمّ إلى مكّة . وذكر صاحب الجواهر أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ، لأنّ الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج ، وأمّا الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالاضافة إلى النائي (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 18 : 91 .

ــ[169]ــ

   أقول : يقع الكلام في الاستطاعة تارة من حيث المبدأ واُخرى من حيث المنتهى .

   أمّا من حيث المبدأ فلا تعتبر الاستطاعة من بلد خاص ، بل المعتبر حصولها من أي بلد كان ، فلو سافر العراقي إلى المدينة واستطاع فيها وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعاً في بلده ، إذ لم يدل أي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص .

   وأمّا من حيث المنتهى والعود إلى بلاده فإن فرضنا أنه أقام سنتين في مكّة واستطاع وأراد الرجوع والعود إلى بلده ، ولكن لو صرف المال في أعمال الحج ومقدّماته من الذهاب إلى عرفات والعود إلى مكّة لا يتمكّن من العود إلى بلده فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يعتبر القدرة على العود إلى بلاده في حصول الاستطاعة أم لا ؟ .

   ولا يخفى أنه لم يتعرض في شيء من الروايات إلى ذلك أصلاً ، وإنما ذلك أمر عرفي مأخوذ في الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي المستفاد من القدرة على السفر إلى بلد من البلدان ، فلو قيل : إن شخصاً قادر على السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين (عليه السلام) يفهم العرف منه أنه قادر على الذهاب والإياب ، وأمّا من كان قادراً على الذهاب فقط فلا يصدق عليه أنه قادر على ذلك السفر ، فالقدرة على الذهاب والإياب مأخوذة في الاستطاعة بحسب الفهم العرفي المرتكز في الأذهان ، ومجرّد القدرة على الذهاب لا يكفي في صدق الاستطاعة .

   وهل يكفي تمكنه من الرجوع إلى محل إقامته وهو مكّة أو يعتبر قدرته على العود إلى بلاده ؟ . أمّا إذا كان غير عازم على العود إلى بلاده فلا كلام ، وأمّا لو كان عازماً على العود ولا يكفي ماله للعود بحيث لو صرفه في الحج لا يتمكن من العود فمقتضى كلام المصنف وجوب الحج عليه وأن حاله حال أهالي مكّة ، ومقتضى كلام صاحب الجواهر عدم وجوب الحج عليه لاعتبار تمكّنه من العود إلى بلده .

   والصحيح ما ذهب إليه في الجواهر ، لأنّ أقصى ما يدل عليه النص هو الانقلاب في فرض الحج لا الانقلاب في الشروط ، وتنزيله منزلة أهالي مكّة إنما هو بلحاظ نفس الأعمال والأفعال لا الشروط ، والانقلاب في الحج لا يوجب الانقلاب في الشروط المعتبرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net