ــ[180]ــ
تنبيه
لا ريب في أنّ محل إتيان طواف النّساء في العمرة المفردة بعد التقصير ، ولكن المصنف (قدس سره) ذكر في عمرة التمتّع أن محل إتيانه بعد السعي وقبل التقصير، فيقع الكلام في وجه ذلك فنقول :
إن كان مدرك الاتيان بطواف النّساء في عمرة التمتّع معتبرة سليمان المروزي المتقدّمة (1) وأغمضنا عمّا ذكرنا من عدم ثبوت كلمة «فقصر» فالأمر بالعكس ، لأنّ المذكور فيها طواف النّساء بعد التقصير .
وإن كان مدرك الاتيان بطواف النّساء مجرّد الخروج عن خلاف بعض العلماء فلتقديم طواف النّساء على التقصير وجه ، وهو أنه قد وردت روايات كثيرة(2) في عمرة التمتّع أنه لو قصر فقد حلّ له كلّ شيء ، فلو كان طواف النّساء واجباً واقعاً لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات ، إذ لو وجب إتيانه بعد التقصير لم يحل له كل شيء بالتقصير ، فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد من المستفيضة نلتزم بتقديم طواف النّساء على التقصير .
وبتعبير آخر : ما دلّ من المستفيضة على أنه يحل له كل شيء بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النّساء على التقصير وإلاّ فلا يحل له كل شيء بالتقصير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّمت فى ص 178 .
(2) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق والتقصير ب 13 .
|