ــ[216]ــ
الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار (1) .
بل من حيث احتمال ((1)) كون المراد من الشهر ـ في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكل شهر عمـرة ـ الأشهر الاثني عشر المعـروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى مكّة مضى إلى عرفات» (2) فالاستشهاد به في المقام لعلّه من سهو القلم .
نعم ، في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين (3) جعل العـبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ، ولكن السند ضعيف بالارسال . هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان : «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام» (4) ولكنّه ضعيف سنداً بالارسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلاً وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً ، وكلامنا فيمن دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرّة .
(1) هل العبرة في العمرة الاُولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها (5) والشروع في إحرامها أو باحلالها والفراغ من إحرامها وأعمالها ؟ فيه كلام .
اختار المصنف (قدس سره) الأوّل بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلاًّ ، فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا الاحتمال هو الأظهر .
(2) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 4 .
(3) في ص 210 .
(4) الوسائل 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 51 ح 4 .
(5) المراد به الإحرام . أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية .
|