ــ[218]ــ
وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر ، لأنّ المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوماً .
كما يستفاد ذلك أيضاً من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب وشهر رمضان المبارك ، فإنّ مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر وبما بين الهلالين لا بمقدار الشهر .
وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثمّ خرج وأراد الدخول في أوّل الشهر اللاّحق فيعتمر ، لأنّ لكل شهر عمرة وان كان الفصل بيوم واحد .
(1) لأنّ ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج ، وتركه وإن كان محرماً ويكون الداخل بلا إحرام آثماً ولكنّه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجّه .
أقول : ذكر في الجواهر(2) أ نّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلاًّ بعد شهر ولو آثماً ، وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه .
والصحيح أن يقال : إنّ العمرة الاُولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط بالحج وإنّما التمتّع بالعمرة الثانية ، فالاُولى لا تكفي للتمتّع فيفسد حجّه ، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتـان ، موثقة إسحاق بن عمّار وصحيحة حماد(3) والمستفاد من الاُولى أنّ العمرة التي يجب الاتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع ، لأ نّه (عليه السلام) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال : «وهو مرتهن بالحج» ، ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع ، نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكّة ، ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم أن الاُولى لا تكفي حينئذ للتمتع .
(2) الجواهر 18 : 29 .
(3) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6 ، 8 ، المتقدّمتين في ص213 ، 215 .
|