إحرام الحائض من خارج المسجد - إحرام الجنب من خارج المسجد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3917


ــ[270]ــ

   [ 3215 ] مسألة 3 : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه ـ  مضافاً إلى ما مرّ  ـ  مرسلة يونس ((1)) في كيفية إحرامها «ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير صلاة» ، وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منه لا تعييناً ولا تخييراً لفرض سقوطه عن الميقات بالنسبة إليه ، وحيث يجب عليه الإحرام من الميقات يجوز له اختيار أي ميقات شاء ، فيذهب إلى أي بلد شاء الذي يمر بالميقات سواء كان الجحفة أم ميقاتاً آخر .

   وأمّا إذا فرضنا أنه يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة ولكن يجوز له العدول عنه إلى ميقات آخر على نحو الواجب التخييري كالمريض والضعيف فيتعين عليه الإحرام من الجحفة ، لأ نّه إذا لم يأت بأحد العدلين الواجبين يتعيّن عليه العدل الآخر كما صنع الإمام أبو عبدالله الصادق (عليه السلام) على ما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة أبي بكر الحضرمي(2) ، إذ من الواضح أن الواجب إذا كان تخييرياً وتعذّر عليه أحدهما يتعيّن عليه الفرد الآخر ، وأمّا العدول إلى ميقات آخر ليس بعدل للواجب التخييري فيحتاج إلى دليل خاص .

   وإن شئت قلت : إنّ المقدار الذي ثبت من جواز المرور عن الميقات بلا إحرام لذوي الأعـذار كالمريض والضعيف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الإحرام من الجحفة ، وأمّا التجاوز عنه والإحرام من ميقات آخر غير الجحفة فلم يثبت ، فالصحيح هو التفصيل بين الموردين .

   (1) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا كلام حتى إذا قلنا بأن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرواية مسندة ومعتبرة ، ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد وأمّا الاجتياز فلا يتحقق فيه .

(2) الوسائل 11 : 317 / أبواب المواقيت ب 6 ح 4 ، 5 .

ــ[271]ــ

الميقات نفس المسجد ، وذلك لأنّ المسجد اُخذ مبدأ لا ظرفاً كما عرفت .

   ويدل عليه أيضاً صحيح يونس بن يعقوب ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل ـ أي غسل الإحرام ـ وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة»(1) .

   والرواية مسندة معتبرة لا مرسلة ، ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ، وهي بإطلاقها ـ لترك الاستفصال فيها ـ تشمل إحرام العمرة من مسجد الشجرة أيضاً ، وذكر الاهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام ، لأنّ حج التمتّع اسم لمجموع العمرة والحج ويصح إطلاق الحج على عمرة التمتّع ، فلا قصور في شمول الرواية لإحرام العمرة من مسجد الشجرة ، بل شمولها لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى ، إذ يبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكّة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك ، ومعه لا يصح السكوت عن بيان حكمها .

   وقد يستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد على الحائض والنفساء وعدم جواز تأخير الإحرام لهما إلى الجحفة من قضية أسماء بنت عميس لمّا نفست بمحمّد بن أبي بكر في البيداء ، وهو خارج مسجد الشجرة ، فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأن تحرم وتلبِّي مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه، كما في صحيحة معاوية ابن عمّار وصحيحة زرارة (2) ، فتكون حالها كالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه من حيث الإحرام من هذا المكان وعدم تأخيره إلى الجحفة أو إلى ميقات آخر .

   وأمّا إذا قيل بلزوم الاحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 399 / أبواب الإحرام ب 48 ح 2 .

(2) الوسائل 12 : 401 / أبواب الإحرام ب 49 ح 1 ، 13 : 442 / أبواب الطواف ب 91 ح 1.

ــ[272]ــ

   [ 3216 ] مسألة 4 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ((1)) ، والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويرد عليه : أن أدلّة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لا تشمل المقام ، لأنّ المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها ، وأمّا الإحرام من نفس المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها ، لا سيما بملاحظة الروايات الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا يتمكّن من الإحرام من الشجرة ، وأمّا الاجتياز فلا يتحقق في المقام ، لأنّ الميزان في تحقّقه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية الشريفة «ولا جنباً إلاّ عابري سبيل»(2) ، وهو أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على نحو يتخذ المسجد طريقاً وسبيلاً ، ولا يصدق على ما إذا دخل في المسجد وطاف ودار فيه وخرج من نفس الباب أو من الباب الملاصق له الواقع في جنبه .

   على أ نّه لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم يكن وجه لتقييده بعدم إمكان الصبر إلى أن تطهر ، إذ لو كان ذلك جائزاً لكان جائزاً من الأوّل ، ولا موجب لتقييده بعدم إمكان الصبر .

   وما ذكره من الاحتياط في المتن بالإحرام من خارج المسجد وتجديده من الجحفة أو من ميقات آخر فلا بأس به .

   (1) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا ريب في أ نّه يتعيّن عليها الإحرام من خارج المسجد ، إذ لا يجوز لها الدخول في المسجد . وأمّا الاحتياط المذكور في المتن فهو غير مشروع ، ولا أقل من أنه على خلاف الاحتياط ، وذلك لأنه لو فرضنا جواز الإحرام من نفس المسجد وخارجه والتخيير بينهما في نفسه فإذا حاضت أو أجنب ولم يكن الماء موجوداً يرتفع التخيير ويتعين الإحرام من خارج

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو المتعيّن ، ولا مجال للاحتياط المزبور .

(2) النساء 4 : 43 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net