ــ[279]ــ
الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف (1) .
السادس : مكّة ، وهي لحج التمتّع (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة ، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب .
ثمّ إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ، ولكن ورد في صحيـحة عمر بن يزيد ان قرن المنازل ميقـات لأهل نجـد (1) ، ويمكن الجواب بالحمل على التقيّة كما ذكره صاحب الحدائق (2) ، لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حدّ لأهل نجد قرن المنازل (3) كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل .
(1) هذه المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلاّ إذا أحرم من الميقات السابق ، وقد تضافرت النصوص في ذلك (4) .
(2) وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الإحرام والاهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكّة وطرقها (5) ، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في المسألة .
نعم ، في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم وأن ميقات حج التمتّع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث «قال (عليه السلام) : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 6 .
(2) الحدائق 14 : 439 .
(3) المغني 3 : 213 .
(4) الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 .
(5) الوسائل 11 : 339 / أبواب المواقيت ب 21 ، 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 52 .
|