ــ[292]ــ
وقد يقال بانه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال : وفي رواية اُخرى «يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء» (1) . وخبر إبراهيم بن عبدالحميد المتقدِّم «عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة»(2) .
واُجيب بضعفهما سنداً وهجرهما عند الأصحاب ، ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر ، لأنّ جعفر بن محمّد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنّه ثقة ، لأ نّه من رجال كامل الزيارات .
والصحيح أن يقال : إنّه لا معارضة في البين ، لأنّ مفاد خبر إبراهيم بن عبدالحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها ، وأمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا يشمله المنع .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة ، ولا معارض في البين .
إنّما الكلام في جهات :
الاُولى : التعدّي عن مورد الصحيحة وهو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت .
الثانية : هل يختص الحكم بكفاية المحاذاة بالاقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك في الرواية ؟
الثالثة : هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الاقامة في المدينة أو يشمل من لم يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له ؟
وبتعبير آخر : قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر عليها أم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 7 ح 2 ، الكافي 4 : 321 .
(2) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 ، والمتقدِّمة في ص 267 .
ــ[293]ــ
يتعدّى عنها ؟
|