حكم الإحرام قبل الميقات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3538


ــ[316]ــ


فصل

في أحكام المواقيت

   [ 3219 ] مسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة «دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا متغير اللّون فقال (عليه السلام) : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال (عليه السلام) : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك» (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات ولا بعده ، والروايات في ذلك متضافرة ، فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم (1) ، وقد شبّه في بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر(2) ، فتلك زيادة في الأفعال والركعات وهذه زيادة في الزمان .

   والمصنف لم يذكر في المتن إلاّ رواية واحدة عن ميسرة ، والموجود في الوسائل ميسر(3) وهو الصحيح ، والرواية معتبرة لأنّ رجالها ثقات ، وأمّا ميسر فقد ذكر الكشي(4) روايات كثيرة تدل على مدحه ، وقد وثقه علي بن الحسن بن فضال .

   وبالجملة : لا ينبغي الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده ، ولكن الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتيّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 320 / أبواب المواقيت ب 9 ح 3 .

(2) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 ، 6 .

(3) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 ، 6 .

(4) رجال الكشي : 243 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net