ــ[316]ــ
فصل
في أحكام المواقيت
[ 3219 ] مسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة «دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا متغير اللّون فقال (عليه السلام) : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال (عليه السلام) : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك» (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات ولا بعده ، والروايات في ذلك متضافرة ، فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم (1) ، وقد شبّه في بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر(2) ، فتلك زيادة في الأفعال والركعات وهذه زيادة في الزمان .
والمصنف لم يذكر في المتن إلاّ رواية واحدة عن ميسرة ، والموجود في الوسائل ميسر(3) وهو الصحيح ، والرواية معتبرة لأنّ رجالها ثقات ، وأمّا ميسر فقد ذكر الكشي(4) روايات كثيرة تدل على مدحه ، وقد وثقه علي بن الحسن بن فضال .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده ، ولكن الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتيّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 320 / أبواب المواقيت ب 9 ح 3 .
(2) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 ، 6 .
(3) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 ، 6 .
(4) رجال الكشي : 243 .
|