مخالفة نذر الإحرام قبل الميقات - تقديم الإحرام لمن خاف فوت رجب 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3461


ــ[325]ــ

   نعم ، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمداً  (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا في فرض النسيان فالأمر واضح ، لعدم العصيان وعدم المبغوضية ، فلا مانع من اتصاف إحرامه بالصحّة ، وأمّا في فرض العمد فربّما يقال ـ كما قيل ـ بأنه لا يصح إحرامه ، لأنّ هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضاً فلا يقع عبادة .

   وفيه : أن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به ، كما إذا نذر أن يصلِّي جماعة أو يصلّي في المسجد الفلاني ونحو ذلك ، فإنه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءً للنذر ، إلاّ أن هذا الوجوب إنما نشأ من فعل المكلف ونذره ، فهو تكليف آخر غير الوجوب الثابت لذات العمل ، والمأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الأفراد ، والنذر لا يوجب تقييداً ولا تغييراً في المأمور به الأوّل بحيث لو أتى بغير المنذور كان آتياً بغير المأمور به ، بل يكون آتياً بالمأمور به مع كونه تاركاً للنذر ، فهو واجب في واجب ، ويكون آثماً من جهة مخالفة النذر وعليه الكفّارة . والحاصل : النذر لا يوجب تبديل المأمور به الأوّل إلى المنذور .

   وأمّا التفويت فلا يوجب شيئاً في المقام ، لأنّ أحد الضدّين لا يكون علّة لعدم ضد الآخر ولا العكس ، وإنما هما أمران متلازمان في الخارج لعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج ، فإذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر طبعاً .

   وأمّا الإحرام من الميقات ومن المكان المنذور فليس بينهما أي علية ومعلولية وإتيان أحدهما لم يكن تفويتاً للآخر ، بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له ، بل يستحيل الحكم بالفساد في أمثال المقام ، وذلك لأنّ حرمة الإحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحاً ، إذ لو لم يكن صحيحاً لم يكن مفوتاً ، فصدق التفويت يتوقف على أن يكون صحيحاً ، وما فرض صحّته كيف يكون فاسداً وحراماً .

ــ[326]ــ

   ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ، لصحيحة إسحاق بن عمّار((1)) عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً» وصحيحة معاوية بن عمّار «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة» (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا هو المورد الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات ، ويدل عليه موثق إسحاق ابن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه  الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن (فيكون) لرجب فضلاً وهو الذي نوى» (2) .

   والرواية واضحة الدلالة ، والسند معتبر ، وعبّر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) تبعاً لصاحب الجواهر (3) ، إلاّ أنّ الرواية عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح ، وإنما هي موثقة لأنّ إسحاق بن عمّار فطحي ثقة ، نعم على ما سلكناه من إطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس بإطلاق الصحيحة على الموثقة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور .

(2) الوسائل 11 : 326 / أبواب المواقيت ب 12 ح 2 .

(3) الجواهر 18 : 124 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net