حكم تأخير الإحرام عن الميقات أو عن محاذيه - ترك الإحرام من الميقات مع وجود ميقات آخر أمامه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3849


ــ[329]ــ

   [ 3220 ] مسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً ، بل الأحوط ((1)) عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلاّ محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلاّ إذا كان أمامه ميقـات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها ((2)) وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم، في بعض الأخبار((3)) وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة ، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختصاص قوله «عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه ، فإطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم .

   (1) أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة (4) الدالّة على توقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المواقيت الخاصّة ، وأنه لا يجوز تجاوزها إلاّ وهو محرم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك .

   وأمّا التجاوز والتأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات .

   ولا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه إلاّ في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة .

(2) فيه إشكال ، بل منع .

(3) محمول على مريد الدخول بمكّة .

(4) الوسائل 11 : 312 / أبواب المواقيت ب 2 .

ــ[330]ــ

   [ 3221 ] مسألة 3 : لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى ((1)) ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممّا يمكن الالتزام بوجوبه ، لظهور قوله في صحيح ابن سنان «فليحرم منها» (2) في الوجوب ، وأمّا بالنسبة إلى محاذاة سائر المواقيت فلا نلتزم بالوجوب لقصور النص وأقصى ما يمكن الالتزام به في محاذاة سائر المواقيت إنما هو الجواز ، لأنه القدر المتيقن من اتفاق الأصحاب على الإحرام من المحاذي ، فاحتياط المصنف بالنسبة إلى المحاذاة في محلّه بعد الفراغ عن جواز الإحرام من المحاذي .

   ثمّ إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليها مع الامكان ، لظهور روايات التوقيت في الوجوب التعييني وبيان الوظيفة ، فلا بدّ من الرجوع إليها لأداء الوظيفة وإن كان أمامه ميقات آخر خلافاً للمصنف ، ويؤكد ذلك أن مقتضى هذه الروايات عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة مع أن أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة . مضافاً إلى صراحة صحيحة إبراهيم بن عبدالحميد المتقدِّمة(3) في أن من دخل المدينة ليس له الإحرام إلاّ من مسجد الشجرة .

   وأمّا ما قيل من أن مقتضى كون هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها ومرّ بها وإن لم يكن من أهلها ، الاجتزاء بالإحرام من الميقات الآخر الواقع أمامه وعدم وجوب العود إلى الميقات الذي تجاوزه بلا إحرام ، ففيه : أن غاية ما يستفاد من هذه الروايات عدم اختصاص هذه المواقيت بأهلها بل هي لمن يمر عليها وإن لم يكن من أهلها ، وليس معنى ذلك أن يترك ميقاتاً اختياراً ويمر بميقات آخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه وإلاّ فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر ، وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه .

(2) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 7 ح 3 .

(3) في ص 263 .

ــ[331]ــ

يكن مستطيعاً فلا يجب (1) وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكّة ، والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه ، لا دليل عليه خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، وذلك لأنّ الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب  الإحرام  لذلك  لا يوجب وجوب الحج عليه ، وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل وذهب بعضهم إلى أ نّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه ((1)) كما في الناسي والجاهل ، نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمِّداً ، وفيه : أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمّم والمفروض أ نّه ترك ما وجب عليه متعمِّداً .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ذكر المصنف (قدس سره) في هذه المسألة أنه لو أخر الإحرام عالماً عامداً ولم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من العود إليها بطل إحرامه ، لأنه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه ، نظير ترك التكبيرة للصلاة ، فيجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً ، وإن لم يكن مستطيعاً فلا يجب ، فيقع الكلام في جهات :

   الاُولى : ما إذا ترك الإحرام من الميقات عمداً وكان أمامه ميقات آخر ، وفرضنا أنه لا يتمكّن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه .

   فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الإحرام من الميقات الثاني الواقع أمامه ولو مع التمكّن من العود إلى الميقات الأوّل ، فلا ريب في الاجتزاء في المقام ، لأنّ المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات الأوّل في فرض التمكّن فضلاً عن المعذور كما هو المفروض في المقام .

   وأمّا إذا لم نقل بذلك والتزمنا بعدم الاجتزاء بالإحرام من الميقات الثاني بدعوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم [ في التعليقة السابقة ] .

ــ[332]ــ

أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقّت المواقيت الخاصّة وجعل الإحرام منها وظيفة للمكلّف ، فلا بدّ من العود إليها إن تمكن ، وأمّا إذا تعذر فقد يقال بفساد حجّه لأجل عدم الإحرام من الميقات المتعين له ، ولا ينفعه الإحرام من الميقات الثاني لأنه على خلاف وظيفته المقررة له ، ولا دليل على الاكتفاء بالإحرام منه وكونه ميقاتاً له .

   ولكن الصحيح أن يقال : إن من تعذر عليه الرجوع لا يفسد حجّه ، بل يحرم من مكانه إذا كان خارج الحـرم ، وإذا كان في الحرم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه كالجاهل والناسي ، فحال العامد حالهما من هذه الجهة ، وأن الميقات السابق ميقات له ما دام متمكناً من الإحرام منه ، وإذا تعذر ذلك يسقط عن كونه ميقاتاً له فيحرم من الميقات الثاني ، فهو وإن لم يكن ميقاتاً له حدوثاً ولكنه ميقات له بقاءً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net