ــ[399]ــ
[ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ((1)) (1) .
[ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق (2) . ــــــــــــــــــــــــــ
نوع خاص فحينئذ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب .
(1) أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه ، فيحكم بصحّة المأتي به ولكن لا يجزئ عمّا وجب عليه .
(2) لأنّ العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختيار ، وربّما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة ، قال فقال : ليس عليه شيء فليعتد (فليعد) الإحرام بالحج» (2) .
وفيه : أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة ، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية ، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل ، مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن الحسن . ــــــــــــــــــ
(1) أي لم يقع عما وجب عليه .
(2) الوسائل 12 : 354 / أبواب الإحرام ب 22 ح 8 .
|