[ 3244 ] مسألة 15 : لا ينعقد إحرام حج التمتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلاّ بالتلبية ، وأمّا في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لك وبسبب أن الحمد والنعمة لك ، وحكي عن العلاّمة في المنتهى(1) عن بعض أهل العربيّة أنه قال : من قال أن ـ بالفتح ـ فقد خصّ ومن قال بالكسر فقد عم ، فإن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد ، والفتح بقتضي تخصيص التلبية ، أي لبيك بسبب أن الحمد لك .
(1) لا ريب في أن التلبية ثابتة في جميع أقسام الحج والعمرة ، وهي استجابة لله تعالى ، وهي التي توجب الإحـرام والدخـول في حرمة الله ، وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات ، فكل حاج عليه أن يلبي ، ولا ينعقد الإحرام إلاّ بها .
ففي صحيح الحلبي قال : «سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن (أذِّن في النّاس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامر يأتين من كلِّ فجٍّ عميق)(2) ، فنادى فاُجيب من كل وجه يلبون»(3) . ويظهر منها أنّ التلبية استجابة لله تعالى ولا نختص بقسم خاص من أقسام الحج .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المنتهى 2 : 68 السطر 14.
(2) الحج 22 : 27 .
(3) الوسائل 12 : 374 / أبواب الإحرام ب 36 ح 1 .
|