عدم انعقاد إحرام العمرة وحجّ التمتع والافراد إلاّ بالتلبية 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4608


   [ 3244 ] مسألة 15 : لا ينعقد إحرام حج التمتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلاّ بالتلبية ، وأمّا في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد(1)،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لك وبسبب أن الحمد والنعمة لك ، وحكي عن العلاّمة في المنتهى(1) عن بعض أهل العربيّة أنه قال : من قال أن ـ  بالفتح  ـ  فقد خصّ ومن قال بالكسر فقد عم ، فإن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد ، والفتح بقتضي تخصيص التلبية ، أي لبيك بسبب أن الحمد لك .

   (1) لا ريب في أن التلبية ثابتة في جميع أقسام الحج والعمرة ، وهي استجابة لله تعالى ، وهي التي توجب الإحـرام والدخـول في حرمة الله ، وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات ، فكل حاج عليه أن يلبي ، ولا ينعقد الإحرام إلاّ بها .

   ففي صحيح الحلبي قال : «سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن (أذِّن في النّاس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامر يأتين من كلِّ فجٍّ عميق)(2) ، فنادى فاُجيب من كل وجه يلبون»(3) . ويظهر منها أنّ التلبية استجابة لله تعالى ولا نختص بقسم خاص من أقسام الحج .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 2 : 68 السطر 14.

(2) الحج 22 : 27 .

(3) الوسائل 12 : 374 / أبواب الإحرام ب 36 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net