ــ[417]ــ
وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات : «واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون» (1) .
وفي صحيحة معاوية بن وهب «تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك إلى الآخر» (2) .
ويعلم من هذه الروايات أنّ التلبية ثابتة في الحج وأنّ الإحرام لاينعقد إلاّ بها، وقد تقدّمت جملة من الروايات الدالّة على أنه إذا لم يلب يجوز له كل شيء من المنهيات ويظهر منها أن تحقّق الإحـرام إنما هو بالتلبية وأنه حرّ قبل التلبية ، ففي صحيحة عبدالرحمن «في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلب ، قال : ليس عليه شيء» (3) هذا كلّه في غير القران من أقسام الحج والعمرة .
وأمّا حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد ، وتدل على ذلك جملة من الروايات .
منها : صحيحة معاوية بن عمّار «قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (4) .
ومنها: صحيحة اُخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية»(5).
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» (6) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 382 / أبواب الإحرام ب 40 ح 2 .
(2) الوسائل 12 : 383 / أبواب الإحرام ب 40 ح 1 .
(3) الوسائل 12 : 333 / أبواب الإحرام ب 14 ح 2 .
(4) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20 .
(5) الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11 .
(6) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21 .
|