ــ[418]ــ
والإشعار مختص بالبُدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن السيّد (1) وابن إدريس (2) عدم انعقاد الإحرام مطلقاً حتى في حج القران إلاّ بالتلبية ، ويردهما النصوص المتقدّمة ، كما أن ما نسب إلى الشيخ (3) من أن انعقاد الإحرام بالاشعار متوقف على العجز عن التلبية فهو في طولها مردود أيضاً بإطلاق الصحاح المتقدّمة .
(1) أمّا الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدّة من الروايات (4) مضافاً إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب .
وأمّا الأوّل: وهو اختصاص الاشعار بالبدن فقد يقال: إنّ مقتضى صحيحتي معاوية ابن عمّار المتقدّمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفراد الهدي ، إلاّ إذا قلنا بأنّ الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد، وإنّما هما في مقام بيان أنّ الإحرام يتحقّق بذلك في الجملة ، وأمّا أنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان ، فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة .
ثمّ إنّه بناءً على منع إطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الاشعار في غير البدنة عدم الدليل .
نعم، يظهر من صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم» اختصاص الاشعار بالبدنة ، وإلاّ لو كان الاشعار ثابتاً في غير البدنة أيضاً لكان ذكر البدنة لغواً ، لما ذكرنا في محلّه أنّ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلاّ لكان ذكر القيد لغواً . وكيف كان ، لا دليل على ثبوت الاشعار في غير البدن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الانتصار : 102 .
(2) السرائر 1 : 532 .
(3) المبسوط 1 : 317 ، الخلاف 2 : 289 المسألة 66 .
(4) الوسائل 11 : 275 / أبواب أقسام الحج ب 12 .
|