ــ[17]ــ
الشرط الثّاني : العقل
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريّاً (1) نعم ، إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان
مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات (2) . ــــــــــــــــــــــ
ــــــ
والجواب عنه : أنّ هذه الجملة بقرينة قوله : «يحمل على العاقلة» ناظرة إلى باب الديات والجنايات
الّتي لعمدها حكم ولخطئها حكم آخر ، فإذا قتل الصبي عمداً يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر
من البالغين ولا يقتص منه ، وأمّا المورد الّذي ليس له إلاّ حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه
الجملة ، ولذا لم يستشكل أحد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلّم عمداً أو بطلان صومه إذا أفطر عمداً
.
(1) لا ريب ولا خلاف بين العلماء كافة في اعتبار العقل في جميع التكاليف الإلهيّة وأنّ الأحكام
الشرعيّة غير متوجّهة إلى المجنون فإنّه كالبهائم من هذه الجهة .
ويدل على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم ، ما ورد من أنّ أوّل ما خلق الله العقل استنطقه ، ثمّ قال له :
أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزّتي وجلالي ـ إلى أن يقول ـ وإيّاك اُعاقب ،
وإيّاك اُثيب (1) فإنّه صريح في أنّ الثواب والعقاب يدوران مدار وجود العقل وعدمه . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 39 / أبواب مقدّمات العبادات ب 3 ح 1 .
|