ــ[36]ــ
مسألة 24 : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اُخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج
عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحجّ
ولو بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلميّة وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته (1) .
مسألة 25 : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء
دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم
يجب عليه الحجّ ، وإلاّ وجب عليه (2) .
مسألة 26 : إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان الدّين حالاً وجبت عليه المطالبة ، فإن
كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء ، وإن توقّف تحصيله على الرّجوع إلى المحاكم العرفية لزم
ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدّين مؤجّلاً ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه ، وأمّا إذا كان المدين
معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدّين مؤجّلاً والمدين لا
يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدّين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بضميمة
ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلاّ لم يجب (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
أمر حرجي عليها ، بخلاف ما لو استغنت عنه لكبرها مثلاً ، وجب عليها بيعه وصرفه في الحجّ لعدم
استلزام ذلك الحرج .
(1) لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجياً عليه ولم تكن منافية
لشـأنه ، فإذن لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسدّ حاجته بالوقف ونحوه ، وكذا الحال بالنسبة إلى
الكتب العلميّة ونحوها من الأثاث .
(2) لأنّ الميزان في سقوط الحجّ وعدمه أن يكون الإلزام بالحج حرجياً عليه فيرتفع وجوبه ، حتّى
ولو قلنا بعدم حرمة إيقاع النفس في الحرج والمشقّة ، وذلك لحكومة دليل الحرج على الأحكام الأوّليّة
.
(3) هذه المسألة تنحل إلى أربع صور :
ــ[37]ــ
الاُولى : ما إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلا ، فاللاّزم مطالبته لصدق الاستطاعة بذلك وكونه
واجداً لما يحجّ به ، إذ لا فرق في ملكه للزاد والرّاحلة بين ما يملكهما عيناً أو قيمة وبدلاً .
الثّانية : أن يكون الدّين حالاً والمدين مماطلاً غير باذل ، فإن أمكن إجباره ولو بالرّجوع إلى المحاكم
العرفيّة وجب لصدق الاستطاعة بذلك ، ومجرّد الإستعانة بالغير لا يوجب خروج ذلك عن الاستطاعة
فيما لو لم يكن في الإستعانة حرج عليه ، فإنّ ذلك نظير ما إذا توقّف الحصول على ماله على علاج ،
كما إذا كان له مال مدفون في الأرض أو كان في صندوق وتوقف التصرّف فيه على حفر الأرض أو
فتح الصندوق ولو بأن يستأجر أحداً لذلك ، فإنّ القدرة التكوينيّة إذا كانت متوقّفة على مقدّمات
يجب عقلاً تحصيل تلك المقدّمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب . وأمّا المنع عن الرّجوع إلى حاكم
الجور للنهي عن الركون إليه والإستعانة به ، فقد ذكرنا في محلِّه(1) أنّ الأقوى جواز الرّجوع إليه إذا
توقف استيفاء الحق وإنقاذه عليه .
الثّالثة : ما إذا كان الدّين مؤجلاً ولكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضاً
وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة ، ومجرّد توقف التصرّف على المطالبة لا يوجب عدم صدق
الاستطاعة ، فإنّ ذلك كالمال الموجود في الصندوق الّذي يحتاج فتحه إلى العلاج .
الرّابعة : ما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ،
أو كان الدّين مؤجّلاً والمدين لا يدفعه قبل الأجل ، ففي جميع ذلك لو تمكّن من بيعه نقداً بأقل منه كما
هو المتعارف يجب عليه بيعه ، لصدق الاستطاعة بذلك وأ نّه واجد لما يحجّ به ، وقد عرفت أ نّه لا
يعـتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحجّ به عيناً ، بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحجّ به ولو
بدلاً أو قيمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 1 : 307 .
ــ[38]ــ
مسألة 27 : كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنّجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة
عوائلهم يجب عليهم الحجّ ، إذا حصل لهم مقدار من المال بارث أو غيره ، وكان وافياً بالزاد والرّاحلة
ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب (1) .
مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس والزّكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب
العادة مضمونة من دون مشقّة ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه
وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله
قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ (2) . ــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لحصول الاستطاعة والتمكّن من السفر إلى الحجّ ، ولا يعتبر في الرّجوع إلى الكفاية وجود ما
تعيش به نفسه وعائلته بالفعل ، بل يكفي التمكّن من ذلك ولو لأجل صنعته وحرفته ، فإنّ المعتبر فيه
أن لا يحتاج إلى التكفّف وأن لا يقع في الشدّة والحرج بعد الرّجوع .
(2) لوجود ما يحجّ به من مؤونة الذهاب والإياب ونفقة العيال ، وعدم وقوعه في الحرج بعد
الرّجوع .
|