مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إذا كان
مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا (2) وإن لم
يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعليّة قدّم الحجّ عن نفسه .
مسألة 33 : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب
عليه الحجّ (3) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه ، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال كالخياطة والبناء ،
فإنّ وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحجّ على نفسه على الفرض .
نعم ، إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة ، قدم الحجّ عن نفسه
لعدم المزاحمة ، لكن فيما إذا لم يكن الإتيان به مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ، وأمّا إذا كان
مزاحماً قدم الحجّ النيابي ، كما لو علم بأ نّه لو حجّ عن نفسه في هذا العام لا يتمكّن من الحجّ النيابي في
العام القابل ، فالحج النيابي كالديون في المزاحمة وعدمها .
(3) لا ريب في أ نّه لا يجب عليه الإقتراض للحج وإن كان متمكّناً من أدائه بسهولة ، لأنّ ذلك من
تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب قطعاً . نعم ، لو استدان
|