ــ[44]ــ
مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ ولا
يجب عليه الفحص(1) وإن كان الفحص أحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لأنّ الشبهة موضوعيّة فتجري فيها أصالة البراءة العقليّة والنقليّة ، ولا دليل على وجوب
الفحص فيها .
وربّما يستدل لوجوب الفحص في المقام باُمور :
منها : ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ هذا المقدار من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً ،
فإنّ الفحص بمقدار يعرف أ نّه مستطيع أم لا كالمراجعة إلى دفتر حساباته لا يعد ذلك لدى العرف
فحصاً ، فإنّه نظير النظر إلى الاُفق لتبين الفجر ونحو ذلك (1) .
والجواب عنه : أنّ الفحص لم يؤخذ في لسان أيّ دليل حتّى يقال بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس
فحصاً عرفاً أو هو فحص عرفاً ، وأدلّة البراءة موضوعها الجاهل والشاك ، ومقتضى إطلاقها جريان
البراءة مادام المكلّف جاهلاً بالموضوع ولا دليل على اعتبار الفحص ، وإنّما يعتبر الفحص في الشبهات
الحكمية لدليل مذكور في محلِّه (2) غير جار في الشبهات الموضوعيّة ، كما يعتبر الفحص في الشبهات
المقرونة بالعلم الإجمالي والموضوعات المهمّة كالدماء والفروج ، وفي غير ذلك يتمسّك بإطلاق أدلّة
الاُصول . نعم ، في بعض الموارد قد لا يصدق عنوان الجاهل كالمورد الّذي يحتاج إلى الفحص اليسير
جدّاً ، بل قد لا يعد من الفحص كالنظر إلى الاُفق بفتح عينه ليرى الفجر ، ففي مثله لا يجري
الاستصحاب .
ومنها : بأ نّه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعيّة الكثيرة .
وفيه أوّلاً بالنقض بموارد كثيرة للاُصول الشرعيّة ، كالشك في الطّهارة والنّجاسة ونحوهما ممّا يعلم
فيها بالمخالفة غالباً لو تفحّص عنها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فوائد الاُصول 4 : 302 .
(2) مصباح الاُصول 2 : 489 .
|