مسألة 53 : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك(2).
ـــــــــــــــــــــــــ (2) المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه
الحجّ ثانياً ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلاّ من الشيخ في كتاب الاستبصار واستدلّ فيه بصحيح
الفضل لقوله (عليه السلام) : «وإن أيسر فليحج» (2) . وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به
بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره ، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأ نّها حجّة الإسلام من
حيث كانت أوّل الحجّة وليس في الخبر أ نّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ ، بل فيه تصريح أ نّه إذا أيسر
فليحج ، ثمّ قال (قدس سره) وأمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة وأ نّها حجّة تامّة (3) فلا
ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر ، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة
وصحيحة يستحق بفعلها الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر (4) .
ــــــــــــــ (2) الوسائل 11 : 41 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 6 .
(3) الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 2 .
(4) الإستبصار 2 : 143 .
|