ــ[84]ــ
مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب
عليه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
عليه الحجّ ، ولا إجماع على الخلاف ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرّوايات ومقتضاه عدم الفرق بين
من استقرّ عليه الحجّ وبين من لم يستقر عليه .
(1) إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد
إسلامه ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم فهل يجب عليه الحجّ متسكعاً باعتبار استطاعته السابقة أم لا
يجب ؟
المشهور هو الثّاني ، لا لحديث الجب المعروف(1) فإنّه ضعيف سنداً ، بل لقيام السيرة القطعيّة من
زمن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزمن الأئمّة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء
ما فاته من العبادات .
وربّما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحجّ ويقال بأنّ الحجّ من الواجبات غير
المؤقتة فلا يتصوّر فيه قضاء ولا تخلف عن وقته ، فمتى أسلم يجب عليه الحجّ لبقاء وقته ، فلا يجري فيه
حديث الجب عمّا قبله ولا السيرة ، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنّه تجب عليه الصلاة .
وفيه : أنّ الحجّ وإن لم يكن من الواجبات المؤقتة ولا يتصوّر فيه القضاء عمّا فات على نحو الواجبات
المؤقتة ، ولكن لا ريب في أنّ موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم بإرتفاع موضوعه ، كما أنّ فعليته
بفعلية موضوعه ، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحجّ بزوال الاستطاعة لإرتفاعه بإرتفاع
موضوعه ، حتّى في مورد المسلم الّذي أهمل حتّى زالت استطاعته ، وإنّما التزمنا بوجوب الحجّ بعد
زوال الاستطاعة لأخبـار خاصّة ، وهذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والإهمـال له
فحال الحجّ حال بقيّة العبادات من الصّلاة والصّوم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسند أحمد 4 : 199 .
ــ[85]ــ
مسألة 70 : المرتد يجب عليه الحجّ (1) لكن لا يصح منه حال ارتداده (2) فإن تاب صحّ منه (3)
وإن كان مرتداً فطريّاً على الأقوى (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) المرتد مطلقاً فطريّاً كان أو ملِّيّاً يجب عليه الحجّ ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو
حال ارتداده ، ويعاقب على تركه .
أمّا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه فترك الحجّ وارتدّ فالأمر واضح .
وأمّا إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحجّ ، بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كما هو
المشهور ، وأمّا بناءً على عدم تكليف الكفّار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلي ،
وأمّا المرتد الّذي له سابقة الإسلام فمقتضى إطلاق الأدلّة الأوّليّة تكليفه بالفروع ولا دليل على
خروجه منها ، كما ورد ذلك في الكافر الأصلي .
(2) لتوقف صحّة العبادة على الإسلام والإيمان .
(3) إذا تاب المرتد وجب عليه الحجّ وصحّ منه ، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته ، أمّا
إذا كان مستطيعاً حال إسلامه وتوبته فلا كلام ، وأمّا إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه
، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام أو السيرة لإختصاصهما بالكافر الأصلي إذا أسلم ، ولا سيرة
بالإضافة إلى المرتد إذا تاب وأسلم ، كما لا تجري قاعدة الجب لإختصاصها بالكافر الأصلي بحكم
التبادر . مضافاً إلى ما عرفت من ضعف سند حديث الجب .
(4) ربّما يقال بأنّ المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحجّ وغيره من العبادات ، ولكن ذكرنا
في محلِّه أنّ المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تجري عليه أحكام الإسلام وحاله كحال سائر المسلمين ،
ومجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابليّة تكليفه بأحكام الإسلام (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع شرح العروة 4 : 199 .
|