ــ[97]ــ
مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو
الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلاّ فهي للورثة (1) . ولا يجب عليهم تتميمها من
مالهم لاستئجار الحجّ (2) .
مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه
من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
من وسط المال» (1) .
(1) لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض ، وكذلك إن وفى المال
ببعض الأعمال ، لأنّ الحجّ واجب إرتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال ،
فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعـدة من صرفه في الدّين ـ ومنه الزّكاة والخمس ـ إن كان
مديوناً ، وإلاّ فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين .
(2) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم .
(3) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب
ماله ، وإنّما اختلفوا في المكان الّذي يجب الإستئجار منه على أقوال ثلاثة ، ذكرها المحقق في الشرائع
(2) :
الأوّل : ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أ نّه يقضى عنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكّة إن
أمكن الاستئجار منه ، وإلاّ فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب .
الثّاني : ما نسب إلى الشيخ من أ نّه يستأجر من بلد الميّت (3) .
الثّالث : ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت ، وإلاّ فمن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 332 / أبواب الوصايا ب 29 ح 2 .
(2) الشرائع 1 : 257 .
(3) لاحظ النهاية : 283 ، المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 المسالة 18 .
ــ[98]ــ
الأقرب إلى بلده .
وهنا تفصيل آخر : وهو وجوب الاستئجار من البلد في صورة سعة المال وإلاّ فمن الميقات ، من
دون نظر إلى الأقرب فالأقرب إلى بلده ، ويترتب على هذا التفصيل أ نّه لو عجز من البلد ينتقل
الاستئجار إلى الميقات رأساً ، وإن وسع المال للاستئجار من البلاد القريبة لبلد الميّت .
والصحيح هو القول المشهور ، والوجه فيه : أ نّه لم يرد في المقام نص يعيّن مكان الاستئجار ، وإنّما
النص ورد في باب الوصيّة بالحج وفي الحجّ عن الحي ، وكلاهما أجنبي عن محل كلامنا ، فلا بدّ في المقام
من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهي تقتضي الحجّ الميقاتي دون البلدي .
وذلك لأنّ الواجب على الميّت إنّما هو الحجّ ، وهو اسم لأعمال ومناسك مخصوصة تبدأ من
الإحرام وتنتهي إلى الحلق أو التقصير أو تنتهي إلى طواف النِّساء في حجّ التمتّع مثلاً ، وأمّا المقدّمات
وطي المسافات فهي خارجة عن حقيقة الحجّ فلا موجب للاستئجار عن ذلك من صلب المال ، لأنّ
الّذي وجب إخراجه من صلب المال إنّما هو الحجّ لا المقدّمات الّتي لا ترتبط بالحج ، فالواجب حينئذ
الاستئجار من الميقات بل من الأقل اُجرة ، فإنّ المواقيت مختلفة من حيث قلّة الاُجرة وكثرتها حسب
القرب والبعد ، إذ لا موجب لاختيار الأكثر اُجرة مع إمكان اختيار الأقل اُجرة وسقوط الواجب
بذلك .
ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجاً عن شبهة الخلاف ، إلاّ أنّ الزائد عن اُجرة
الحجّ الميقاتي يحسب من حصّة الكبار لا الصغار كما هو واضح لأنّ المال في غير مصرف الحجّ ينتقل
إليهم ولا مجوّز لجواز التصرّف في أموالهم .
وقد يستدل للقول الثّالث بأ نّه لو كان حيّاً وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات
، فلمّا مات سقط الحجّ عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلا بدّ من قضائه .
وفيه : أنّ صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنّما هو واجب عقلي
ــ[99]ــ
والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن اُجرة الميقات لا يحسب على
الصغار من الورثة (1) . ــــــــــــــ
ــــــ
مقدّمي ، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لابنية الحجّ ثمّ أراده فأحرم صحّ وأجزأ عن
حجّة الإسلام .
وبما ذكرنا يتّضح ضعف بقيّة الأقوال .
(1) قد عرفت وجه ذلك .
|