مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه
الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله (2) .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل
المال (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لأنّ المال كان عنده أمانة شرعيّة ، فإذا أهمل وفرّط فيما تحت يده ولم يصرفه في مصرفه صارت
يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان ، ويجب عليه الاستئجار عملاً بالوصيّة .
(3) إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أ نّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأنّ
موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به ، أمّا الوجوب فلأ نّه محرز وجداناً على الفرض ، وأمّا
عدم الأداء فلأصالة عدم الإتيان به ، ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالح وغير
ملتزم بأداء الواجبات ، فإنّه لا يوجب إلاّ الظن بالأداء وهو لا يغني من الحق شيئاً .
وربما يقال بأنّ الحجّ بمنزلة الدّين الواجب كما في النص(1) وقد ثبت في محلِّه(2) أنّ الدّين لا يثبت
على الميّت باستصحاب عدم الاتيان به إلاّ بضمّ اليمين إليه .
والجواب : أنّ ما دلّ على لزوم اعتبار ضمّ اليمين في إثبات الدّين على الميّت إنّما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 5 .
(2) مباني تكملة المنهاج 1 : 18 .
ــ[106]ــ
مسألة 90 : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب
الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل(1) . وإن أمكن استرداد الاُجرة من الأجير تعيّن ذلك ، إذا كانت
الاُجرة من مال الميّت (2) . ـــــــــــــ
ــــــ
مكاتبة الصفار المعتبرة «وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم
، من بعد يمين» (1) فإنّ المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدّين على الميّت بشهادة العدلين وقيام
البيّنة فقط ، وإنّما يثبت بعد ضمّ اليمين إلى البيّنة فحجية البيّنة ورد عليها التخصيص ، وأمّا
الاستصحاب فلا يستفاد من الرّواية إلغاء حجّيته في باب الدّين ، ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب
أصلاً ، فلا تخصيص لأدلّة الاستصحاب .
(1) لا ريب في أنّ الّذي يوجب فراغ ذمّة الميّت إنّما هو أداء العـمل ، ومجرّد الاستئجار لا يكفي
في براءة ذمّة الميّت ولا ذمّة الوارث أو الوصي عن الحجّ عنه ، لأنّ الواجب عليهما تفريغ ذمّة الميّت
والحجّ عنه ، ومجرّد الاستئجار بلا أداء العمل لا يحقق التفريغ ، فلو علم أنّ الأجير لم يؤدّ لعذر أو غيره
وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وقد عرفت أنّ الحجّ كالدين في إخراجه من أصل المال .
(2) وإلاّ لكان تضييعاً لمال الميّت . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 371 / أبواب الشهادات ب 28 ح 1 .
|