ــ[109]ــ
مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة (1) فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من
اُجرة المثل اُخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره باُجرة المثل .
مسألة 96 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن اُجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام
لزم تتميمها من أصل التركة (2) وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة (3) وتصرف الاُجرة في
وجوه البر (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
ومنه يعلم أ نّه لو شكّ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل ، إذ لم يحرز
موضوع وجوب الخروج من الأصل ، والأصل عدم تعلّق الوصيّة بحجّ الإسلام .
(1) وتعيّن استئجاره باُجرة المثل ، لأنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو بدل الحجّ
المتعارف وهو اُجرة المثل ، وأمّا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل ، بل يخرج الزائد من الثلث إن
وفى به ، وإلاّ تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن واستؤجر غيره باُجرة المثل .
(2) لما عرفت من خروجها من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوص .
(3) لتعذّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحجّ ، ولا يلزم تتميم الاُجرة من الأصل ، لما عرفت
من أنّ الخارج من الأصل إنّما هو حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها من أقسام الحجّ فلا يخرج من الأصل .
(4) بمقدار الثلث ، لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي :
إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير ، فإذا تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّاني ، فإنّ
المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه ، ولا مقتضي
لرجوع المال إلى الورثة .
|