ــ[110]ــ
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلاً ، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان
الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط(1) ووجب صرفه في اُجرة الحجّ إن لم يزد
على اُجرة المثل ، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث (2) وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً
، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد (3) .
مسألة 98 : إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته ، صحّ ولزم وخرجت الدار عن ملك
المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً ولا يشملها حكم الوصيّة ، وكذلك الحال
إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن
كان العمل المشروط عليه ندبيّاً ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لأ نّه شرط جائز في نفسه فلا مانع من لزومه .
(2) لما عرفت من أنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو اُجرة المثل ، وأمّا الزائد عنها
فيخرج من الثلث ، إذ لا مقتضي لإخراج الزائد من أصل المال .
(3) لعين ما تقدّم ، وقد عرفت أنّ غير حجّة الإسلام من أقسام الحجّ يخرج من الثلث ، والمال
الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلى أموالهم .
(4) لأنّ المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو التمليك في حال حياته إلى المشروط
عليه ، فليست الدار ممّا تركه الميّت فلا موضوع للانتقال إلى الوارث وليس له أيّ حق في الدار ،
وإنّما الشرط يوجب الوفاء به على المشروط عليه وإن كان العمل المشروط ندبيّاً ، وليس للوارث
معارضته بل هو أجنبي عن ذلك ، فلا يجري على الدار المصالح به حكم الوصيّة ، وجميع ما ذكرناه
واضح لا خفاء فيه .
ولكن عن المحقق القمي (قدس سره) إجراء حكم الوصيّة في نظير المقام بدعوى أنّ المصالح الشارط
ملك الحجّ على المشروط عليه وهو عمل ذات اُجرة ويعد ممّا
ــ[111]ــ
ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له إسقاط هذا الخيار
الّذي هو حق الميّت ، وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على
المفسوخ عليه ، فإن زاد شي صرف في وجوه الخير (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
تركه الشارط الميّت ويعامل معه معاملة الأموال المتروكة من احتساب مقدار اُجرة المثل لهذا العمل من
الأصل والزائد عنها من الثلث (1) .
والجواب عنه : أنّ الحجّ المشروط ليس مالاً وملكاً للميّت لينتقل إلى الوارث، فإنّ الاشتراط لا
يوجب كون الشرط ملكاً للشارط ، وإنّما يوجب لزوم العمل بالشرط على المشروط عليه بمقتضى
وجوب الوفاء بالشرط ، فليس الحجّ المشروط به ممّا تركه الميّت حتّى يتنازع في خروجه من الثلث أو
من الأصل .
(1) لو لم يعمل المشروط وترك الحجّ فلا ريب في ثبوت الخيار لتخلّف الشرط ولكن وقع الكلام في
أ نّه هل يثبت الخيار للوارث أو أ نّه أجنبي عنه ؟ وجهان :
ذهب السيِّد في العروة إلى الأوّل ، وذكر أنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط
عليه بما شرط عليه يجوز للوارث فسخ المعاملة(2) .
والصحيح هو الثّاني ، وذلك فإنّ العمل المشروط كالحج في المقام كما لا ينتقل إلى الوارث ـ على
ما عرفت ، لعدم كونه مالاً وملكاً للميّت ـ كذلك حق الخيار لا ينتقل إلى الوارث ، لأنّ حق الخيار
وإن كان في نفسه قابلاً للإرث والنقل والإنتقال كسائر الحقوق القابلة للإنتقال ، ولكن ذلك فيما إذا
رجع نفعه إلى الوارث ، فيكون الخيار حينئذ داخلاً فيما تركه الميّت فينتقل إلى الوارث ، فله إسقاطه
كما أنّ له إثباته وإمضاءه وأمّا الحق الّذي لا ينتفع به الوارث أصلاً فلا يصدق على الخيار المترتب على
تخلفه أ نّه ممّا تركه الميّت ، إذ الانتفاع به مختص بالميّت فيكون الخيار مختصّاً به أيضاً ويكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع الشتات 3 : 132 .
(2) العروة الوثقى 2 : 314 / 3178 .
|