مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه(3) ووجب الاستئجار من بقيّة
التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام ، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها (4) فإن كانت البقيّة موزعة
على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (5) . وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل
الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته (6) .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) لأ نّه أمين ولا ضمان عليه .
(4) إذ لا موجب لسقوطه فلا بدّ من إخراجه من الأصل إذا كان الموصى به حجّ الإسلام ، ومن
الثلث إذا كان غيره .
(5) لانكشاف بطلان القسمة من الأوّل ، لأنّ القسمة إنّما تصح بعد أداء الدّين وقد ذكرنا غير
مرّة أنّ ثبوت الدّين في التركة كالكلّي في المعيّن والوفاء به متقدّم على الإرث .
(6) فإن مجرّد الاستئجار ما لم يأت الأجير بالعمل لايوجب سقوطه عمّن اشتغلت
ــ[114]ــ
مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفريط ، لم
يجز تغريم الوصي (1) .
مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام واحتمل أ نّه زائد على ثلثه لم يجز
صرف جميعه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
ذمّته به ، فحينئذ لا بدّ من استئجار شخص آخر وإخراج مال الإجارة من الأصل أو من الثلث .
(1) لأنّ التلف الّذي يوجب الضمان ما إذا كان مستنداً إلى تفريطه وتفويته ، فلو شكّ في استناد
التلف إلى تفويته فالأصل عدمه . وإن شئت فقل : نشك في الضمان وعدمه والأصل هو البراءة .
(2) للشك في صحّة الوصيّة وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال ، لأ نّه لو كان المال بمقدار
الثلث فتصح الوصيّة ، ولو كان زائداً عليه تبطل ، فمع الشك في نفوذ الوصيّة وصحّتها لا مجال لجواز
التصرّف في جميع المال .
وربّما يتوهّم نفوذ الوصيّة ، لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة وأصالة الصحّة تقتضي صحّتها .
والجواب ما تقدّم غير مرّة بأنّ أصالة الصحّة ليس مستندها دليلاً لفظيّاً ، وإنّما مستندها السيرة
وموردها ما إذا شكّ في صحّة العمل وفساده من أجل الاختلال ببعض شروطه وأجزائه بعد الفراغ عن
ثبوت الولاية للعاقد ، وأمّا إذا شكّ في أصل ثبوت الولاية له فلا يمكن إثبات الصحّة بالأصل ، ولذا
لو تصدّى أحد لبيع دار شخص آخر وشكّ في ولايته عليه لا نحكم بصحّة البيع ، وإنّما نحكم بصحّة
البيع فيما إذا علمنا ولايته له ونشك في صحّة المعاملة وفسادها لأجل وجدانها لما يعتبر فيه من الشرائط
والأجزاء .
|