ــ[121]ــ
مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه (1) .
مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي(2) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار
عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (3) . ــــــــــــــــ
ــــــ
المنوب عنه وصحّة استئجاره وإستنابته ، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب وتكفي في إحراز
الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير .
(1) لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب ، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّاً كان أو عبداً ، لأ
نّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلّة .
نعم ، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة .
(2) لعدم قصور أدلّة النيابة ، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له .
(3) أمّا إذا إستقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه ، لأ نّه دين عليه والجنون غير
مسقط لدينه ، وإنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء .
وأمّا النيابة عنه في غير فرض الإستقرار فلا تخلو من إشكال ، لأ نّه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى
للاستنابة عنه ، ولذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً وإلاّ فحاله كالحيوانات . نعم ، لا بأس بالاستنابة عن
المجنون رجاءً .
|