ــ[138]ــ
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
وجب عليه إتمامه(1) وأجزأ المنوب عنه(2) وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة . والظاهر أ نّه يستحق
الاُجرة ، وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم ، فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّ
ذلك من أحكام الحجّ من دون دخل لكون الحجّ عن نفسـه أو عن غيره .
(2) لأن ما أتى به الأجير أوّلاً هو الواجب الأصلي ، والحجّ الّذي يأتي به من قابل كفارة وعقوبة
على نفس الأجير . وتدل على ذلك صحيحتان لإسحاق بن عمار :
الاُولى : قال «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل
أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ
عن الأوّل ، قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزئ عن الأوّل
؟ قال : نعم ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم» (1) .
الثّانية : «في الرّجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفارة ؟ قال :
هي للأوّل تامّة ، وعلى هذا ما اجترح» (2) .
(3) لأنّ المفروض أ نّه أتى بالواجب الأصلي الّذي استؤجر عليه وسلّم الأجير العمل بكماله وتمامه
إلى المستأجر فلا وجه لعدم إستحقاق الاُجرة ، وعدم الإتيان بالحج الثّاني في السنة القادمة لا يؤثر في
فراغ ذمّة المنوب عنه وفي إتيان العمل المستأجر عليه ، لأنّ إتيان الحجّ من قابل من الوظائف المقررة
لنفس الأجير وذمّته مشغولة به ، وهو أجنبي عن العمل المستأجر عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 11 : 185 / أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 1 ، 2 .
ــ[139]ــ
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً غير أ نّه لا يستحق الاُجرة (1) .
مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الاُجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم
يشترط التعجيل (2) . ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الاُجرة قبل العمل ، وذلك من جهة
القرينة على اشتراط ذلك ، فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال
قبل أخذ الاُجرة . ـــــــــــــ
ــــــ
(1) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام الحجّ من دون دخل لكون الحجّ عن نفسه أو عن غيره
بإجارة أو بتبرّع ، وإذا كان متبرّعاً بالحج فلا يستحق الاُجرة لا على الحجّ الأوّل ولا على الثّاني ، أمّا
على الأوّل فلعدم المقتضي ، وأمّا على الثّاني فلأ نّه عقوبة وكفارة على نفس المباشر للعمل .
(2) لأنّ الأجير ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب باُجرة عمله لبناء المعاملات
والمعاوضات على التسليم والتسلم ، إلاّ إذا كان هناك قرينة على لزوم إعطاء الاُجرة قبل العمل ، كما
إذا اشترط التعجيل أو كان في البين انصراف إلى التعجيل ، ومن جملة موارد قيام القرينة على لزوم
إعطاء الاُجرة قبل العمل ما ذكره (دام ظله) بقوله : ولكن الظاهر الخ .
|