مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) لا ريب في أنّ مقتضى إطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر
غيره إلاّ مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، لأنّ رضى المستأجر قد تعلّق بالمباشرة ولم يعلم تعلّقه بالتسبيب
واستئجار الغير ، فالتبديل يحتاج إلى رضى جديد من المستأجر .
نعم ، ربّما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال «قلت لأبي الحسن
الرضا (عليه السلام) : ما تقول في الرّجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى
ــ[140]ــ
مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل
الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه ، لكن الأجير لا
يستحق الاُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم ، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت
استحقها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
غيره ؟ قال : لا بأس» (1) ولكن السيِّد في العروة حملها على صورة العلم بالرّضا من المستأجر (2)
إلاّ أ نّه لا قرينة على هذا الحمل .
والصحيح أن يقال : إنّ الرّواية ضعيفة سنداً ودلالة .
أمّا ضعف السند ، فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين في موضعين من التهذيب(3) ولم يعلم أنّ
المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقة . والوسائل وإن رواها عن أبي جعفر الأحول ، ولكن لا
يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل ، لمخالفتها للتهذيب الّذي هو مصدر الرّواية . وبأبي سعيد الواقع
في السند ، فإنّ المراد به سهل بن زياد فإنّه مكنى بهذه الكنية أيضاً ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا
معتمد العروة(4) .
وأمّا ضعف الدلالة ، فلأ نّها لم ترد في مورد الإجارة ، وإنّما ذكر فيها إعطاء الحجّة وهو أعم من
الاستئجار ، فلعله أعطى له الحجّة على نحو المساعدة لا على نحو الاستئجار والاستنابة ، فحينئذ يجوز له
إعطاء الحجّة إلى غيره، فتكون الرّواية أجنبية عن المقام .
(1) لا يجوز لمن عليه حجّ التمتّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حجّ التمتّع ، لعدم قدرة الأجير
على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الإجارة باطلة .
وأمّا لو استأجر شخصاً يتمكّن من حجّ التمتّع لسعة الوقت ، ولكن اتّفق أنّ الوقت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 184 / أبواب النيابة في الحجّ ب 14 ح 1 .
(2) العروة الوثقى 2 : 306 / 3164 .
(3) التهذيب 5 : 417 / 1449 ، 462 / 1609 .
(4) راجع شرح العروة 27 : 72 .
|