مسألة 128 : الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) أي أنّ الطّواف مستحب نفسي مستقلاًّ من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو العمرة ، كالصلاة
ونحوها من المستحبّات والعبادات المستقلّة ، فتجوز النيابة في نفس الطّواف مستقلاًّ وإن لم يكن جزءاً
للحج أو العمرة .
والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمّن ذلك (1) .
كما أنّ مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميّت والحي
كالنصوص الواردة في الطّواف عن المعـصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 302 / أبواب الطّواف ب 4 ، 9 .
(2) الوسائل 11 : 200 / أبواب نيابة الحجّ ب 26 .
ــ[144]ــ
وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف مباشرة (1) .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو
عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لا فرق في استحباب النيابة في الطّواف بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة أو حاضراً معذوراً
من المباشرة .
أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال «قلت له : فأطوف من الرجل
والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم» (1) .
وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في
المبطون والمريض والمغمى عليه (2) .
وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه ، كما دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبدالخالق قال
«كنت إلى جنب أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الّذي يليه ، فقال له رجل :
أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز
لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي ـ سمّى الأصغر وهما يسمعان ـ » (3) .
(2) لأنّ المفروض استحباب ذلك كلّه في نفسه ، ولا مانع من الإتيان به .
مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الّذي
استنيب فيه (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 190 / أبواب نيابة الحجّ ب 18 ح 1 .
(2) الوسائل 13 : 393 / أبواب الطّواف ب 49 .
(3) الوسائل 13 : 397 / أبواب الطّواف ب 51 ح 1 .
(4) الوسائل 11 : 193 / أبواب نيابة الحجّ ب 21 ح 1 .
|