ــ[145]ــ
الحجّ المندوب
مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً (1) أو أ نّه أتى بحجّة الإسلام
(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
وأمّا الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم، لأنّ الفصل ـ على ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ـ
إنّما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه ، وأمّا في غير ذلك ، فلا يعتبر الفصل بينهما .
(1) هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، ويكفي في استحباب الحجّ حينئذ نفس الرّوايات الدالّة على
فضيلة الحجّ، والاستطاعة الشرعيّة المعهودة إنّما تعتبر في حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها فلا دليل على
اعتبار الاستطاعة فيه ، فالمتبع إطلاق النصوص الكثيرة المشتملة على ترتب الثواب العظيم على الحجّ
وفضيلته (1) .
مضافاً إلى روايات خاصّة يمكن استفادة استحباب الحجّ لمن لم يكن مستطيعاً كالروايات الدالّة على
أن من كان مديناً يحجّ ، أو أ نّه إذا كان مديوناً يتداين أيضاً ويحجّ (2) ، فإنّ المتفاهم من ذلك أنّ عدم
التمكّن الشرعي من الحجّ لأجل الدّين لا يمنع من الإتيان بالحج .
(2) يدل عليه بالخصوص صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال لي
إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ
حجّة الإسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) الحجّة
أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتّى عدّ عشراً» الحديث (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 93 / أبواب وجوب الحجّ ب 38 .
(2) الوسائل 11 : 140 / أبواب وجوب الحجّ ب 50 .
(3) الوسائل 11 : 119 / أبواب وجوب الحجّ ب 43 ح 1 .
ــ[146]ــ
ويستحب تكراره في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك (1) . ــــــــــــــــ
ــــــ
هذا مضافاً إلى الإطلاقات المرغّبة في الحجّ .
(1) هذا أيضاً من جملة الواضحات ، وتدل عليه روايات كثيرة ذكر صاحب الوسائل كثيراً منها في
الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من أبواب وجوب الحجّ (1) فراجع .
ويدل عليه أيضاً تكرّر الحجّ من النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 123 ، 133 .
|