ــ[147]ــ
كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك(1) ويستحب كثرة الإنفاق في
الحجّ(2). ـــــــــــــــــــ
ــــــ
رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزئ عن العبد حجّة الإسلام ، ويكتب للسيِّد أجران : ثواب
العتق وثواب الحجّ» (1) .
ويؤيّده خبر شهاب «اُمّ ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجّها ؟
قال: نعم»(2). كما يؤيّد بخبر الديلمي ، ومرسلة الفقيه «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه
من الله عزّ وجلّ بالثمن» (3) .
(1) وقد عقد في الوسائل باباً مستقلاًّ لذلك وذكر فيه روايات كثيرة تدلّ على ذلك (4) .
(2) يدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّه قال : قال رسول الله (
صلّى الله عليه وآله) : ما من نفقة أحب إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلاّ في الحجّ
والعمرة ، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً وأنفق من قصد ، أو قدّم فضلاً» (5) . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 52 / أبواب وجوب الحجّ ب 17 ح 1 .
(2) الوسائل 11 : 51 / أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 8 .
(3) الوسائل 11 : 108 / أبواب وجوب الحجّ ب 39 ح 1 ، وكذا ب 45 ح 16 ، الفقيه 2
: 139 / 606 .
(4) الوسائل 11 : 140 / أبواب وجوب الحجّ ب 50 .
(5) الوسائل 11 : 149 / أبواب وجوب الحجّ ب 55 ح 1 .
|