مسألة 133 : يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها (3) .
ــــــــــــــــــــــــ (3) لصحيحة علي بن يقطين «أ نّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) يكون عندي المال من
الزّكاة فاُحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس» (6) وفي صحيحة علي بن جعفر «سألته عن
الصرورة أيحجه الرّجل من الزكاة ؟ قال : نعم»(7) فإذا جاز
ـــــــــــــ (6) الوسائل 9 : 290 / أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1 .
(7) الوسائل 9 : 291 / أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 4 .
ــ[148]ــ
مسألة 134 : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً (1) وكذلك المعتدة بالعدّة
الرجعيّة (2) ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة (3) . ـــــــــــــــــ
ــــــ
كان مستحبّاً لأ نّه عبادة .
(1) لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ، ويدل على ذلك صحيح علي
بن جعفر «عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا» (1) . وفي صحيح محمّد بن مسلم «
ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه» (2) .
نعم، إذا كان الحجّ واجباً لايعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة (3) . كما تقدّمت(4) .
(2) لأ نّها محكومة بالزوجيّة ، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد إنقضاء العدّة .
(3) لحصول البينونة فلا موجب لإعتبار الإذن . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 159 / أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 5 .
(2) الوسائل 20 : 158 / أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 1 .
(3) الوسائل 11 : 155 / أبواب وجوب الحجّ ب 59 .
|