أقسام العمرة
مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون
متمتعاً بها (4) .
ــــــــــــــــــــــــــ (4) تنقسم العمرة (5) كالحج إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب ،
وتنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلّة الّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة
ـــــــــــــ (4) في ص 69 .
(5) العمرة لغة هي الزيارة ـ اعتمر المكان قصده وزاره ـ أخذاً من العمارة ، لأنّ الزائر يعمر المكان
بزيارته ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة . المصباح المنير : 429 .
ــ[149]ــ
مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ
فوري فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحج ـ وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من
كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
لقطعها وعدم ربطها بالحج ، وإلى عمرة يتمتع بها وهي العمرة المرتبطة بالحج المسمّى بحج التمتّع .
(1) لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمرة على كلّ مكلّف بشرائط وجوب الحجّ وجوباً مستقلاًّ
كالحج في العمر مرّة واحدة ، وقد ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه على ذلك (1) .
ويدل على وجوبها من الكتاب قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَا لْعُمْرَةَ للهِِ)(2) وكذا قوله سبحانه :
(... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ ...)(3) . بناءً على أنّ المراد بحجّ البيت زيارة البيت والقصد إليه
وذلك يشمل العمرة أيضاً لأنّ فيها زيارة البيت والقصد إليه والطّواف حوله ، خصوصاً مع ملاحظة
الصحيحة المفسّرة للآية الشريفة الّتي تدلّ على أنّ المراد بالحج ليس هو خصوص الحجّ بل المراد به
الحجّ والعمرة معاً ، ففي صحيحة عمر بن اُذينة قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله
عزّ وجلّ : (... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) يعني به الحجّ دون العمرة ؟
قال : لا ، ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً، لأ نّهما مفروضان» (4) .
وأمّا من السنة فهي كثيرة وفي بعضها أ نّها بمنزلة الحجّ كما في صحيحة زرارة عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 20 : 441 .
(2) البقرة 2 : 96 .
(3) آل عمران 3 : 97 .
(4) الوسائل 14 : 297 / أبواب العمرة ب 1 ح 7 .
|