مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر (2) .
والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة اُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ،
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر
وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء(3) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص(2) كما لا كلام في
استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة (3) .
(3) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :
أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام .
ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة (4) .
رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في
العروة (5)
ـــــــــــــ (2) الوسائل 14 : 298 / أبواب العمرة ب 2 .
(3) الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 .
(4) المختلف 4 : 368 .
(5) الجواهر 20 : 466 ، العروة الوثقى 2 : 322 / 3203 .
ــ[153]ــ
ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاُخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن
شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له
الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار .
فمنها : ما يستدل به للقول الثّاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيّام كرواية الكليني والشيخ عن علي
بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام) «ولكلّ شهر عمرة ، فقلت :
يكون أقل فقال : في كلّ عشرة أيّام عمرة» (1) .
والرّواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلا يمكن المصير إلى هذا القول .
ومنها : ما استدلّ به للقول الثّالث وهو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز «لا تكون عمرتان في
سنة» (2) وفي صحيحة الحلبي «العمرة في كل سنة مرّة» (3) .
وهذا القول ممّا لا يمكن الإلتزام به للسيرة القطعيّة على إتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على
إتيانها في كل شهر ، فلا بدّ من طرح هذه الرّوايات ، أو حملها على عمرة التمتّع كما حملها الشيخ .
ومنها : ما يستدل به للقول الأوّل ، وهو اعتبار الفصل بشهر واحد ، وهي روايات كثيرة (4) ،
وقد حمل بعضهم الرّوايات المختلفة على اختلاف مراتب الفضل ، ولذا اختار السيِّد في العروة عدم
اعتبار الفصل بين العمرتين .
والصحيح من الأقوال هو اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد للنصوص الدالّة على ذلك ، منها
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان علي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 308 / أبواب العمرة ب 6 ح 3 . الكافي 4 : 534 / 3 ، التهذيب 5 :
434 / 1508 .
(2) ، (3) الوسائل 14 : 308 / أبواب العمرة ب 6 ح 7 ، 6 .
(4) الوسائل 14 : 309 / أبواب العمرة ب 6 .
|