ــ[155]ــ
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في
اُمور :
(1) أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النِّساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
الاُولى ، ويدل عليه صحيح بريد العجلي قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة
مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى
الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» (1) وفيه كلام سيأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى .
(1) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة المسمّاة بالمبتولة أيضاً(2)
بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدّة من النصوص .
منها : معتبرة محمّد بن عيسى على ما في الكافي قال : «كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرّجل
يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النِّساء والعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النِّساء ، وأمّا الّتي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف
النِّساء» (3) .
ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد «أ نّه قال لإبراهيم بن عبدالحميد يسأل له أبا الحسن موسى
(عليه السلام) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النِّساء ؟ فجاء الجواب أن نعم ، هو واجب لا
بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم ، هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن
عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم ، هو واجب» (4) . ويؤيّد بخبر إسماعيل بن رباح قال: «سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النِّساء ، قال: نعم» (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 128 / أبواب كفارات الإستمتاع ب 12 ح 1 .
(2) إنّما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحجّ وعدم ارتباطها به .
(3) الوسائل 13 : 442 / أبواب الطّواف ب 82 ح 1 ، الكافي 4 : 538 / 9 .
(4) الوسائل 13 : 444 / أبواب الطّواف ب 82 ح 5 .
(5) الوسائل 13 : 445 / أبواب الطّواف ب 82 ح 8 .
ــ[156]ــ
خلافاً للمحكي عن الجعفي (1) من عدم وجوبه إستناداً إلى بعض الرّوايات الّتي لا تخلو من ضعف
السند أو الدلالة .
فمنها : صحيح صفوان قال : «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى
وقصّر ، هل عليه طواف النِّساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النِّساء بعد الرّجوع من منى» (2) .
والجواب : أنّ الظاهر كون الرّواية في مقام بيان إثبات طواف النِّساء في الحجّ في قبال عدم وجوبه
في عمرة التمتّع ، فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة .
ومنها : عن يونس رواه قال «ليس طواف النِّساء إلاّ على الحاج» (3) .
والجواب أوّلاً : ما تقدّم من إمكان كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى عمرة التمتّع .
وثانياً : أنّ دلالته بالإطلاق ، ويمكن تخصيصه بما دلّ على وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة .
وثالثاً : أنّ الرّواية ضعيفة السند ، وقد قال الشيخ : إنّ هذه الرّواية موقوفة غير مسندة إلى أحد
من الأئمّة (عليهم السلام) (4) .
ومنها : خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة
عليه طواف النِّساء ؟ قال : ليس عليه طواف النِّساء» (5) وهو ضعيف بأبي خالد ، فإذن لا ينبغي
الرّيب في وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة .
وأمّا عدم وجوبه في عمرة التمتّع فتدل عليه عدّة من النصوص من جملتها صحيحة محمّد بن عيسى
المتقدّمة (6) ، مضافاً إلى أ نّه لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها وسنذكر تفصيل ذلك في المسألة
357 إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقله عنه في الدروس 1 : 329 .
(2) الوسائل 13 : 444 / أبواب الطّواف ب 82 ح 6 .
(3) الوسائل 13 : 446 / أبواب الطّواف ب 82 ح 10 .
(4) التهذيب 5 : 255 .
(5) الوسائل 13 : 445 / أبواب الطّواف ب 82 ح 9 .
(6) في ص 155 .
|