ــ[157]ــ
(2) إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) يقع الكلام في موضعين :
أحدهما : لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة التمتّع وحجه في أشهر الحجّ
وقام الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) ، فلو أتى بعمرة التمتّع أو بعضها في غير أشهر الحجّ لم
يجز له أن يتمتع بها ، ولا يحسب حجّه ولا عمرته تمتعاً وتدل على ذلك نصوص(2) كثيرة ففي بعضها
«ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ»(3) .
ثانيهما : وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحجّ ، فعن بعضهم أ نّها شوال وذو القعدة وتمام
ذي الحجّة .
وعن آخر أ نّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة .
وعن ثالث أ نّها الشهران الأوّلان مع ثمانية أيّام من ذي الحجّة .
وعن رابع أ نّها الشهران الأوّلان مع تسعة أيّام من ذي الحجّة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر .
وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر .
والأصح من الأقوال هو القول الأوّل ، وتدل عليه الرّوايات المعتبرة .
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ الله تعالى يقول : (ا لْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ا لْحَجِّ ...)(4) وهي
شوال وذو القعدة وذو الحجّة» (5) وغير ذلك من الرّوايات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 18 : 12 .
(2) الوسائل 11 : 284 / أبواب أقسام الحجّ ب 15 ، 14 : 310 / أبواب العمرة ب 7 .
(3) الوسائل 14 : 312 / أبواب العمرة ب 7 ح 5 .
(4) البقرة 2 : 197 .
(5) الوسائل 11 : 271 / أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 1 .
ــ[158]ــ
وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور(1) وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان (2) . ــــــــــــــــــ
ــــــ
المصرّحة بأنّ أشهر الحجّ هي الثّلاثة .
ويمكن أن يقال : إنّ الخلاف لفظي ، وأ نّه لا اختلاف في الحقيقة وأنّ صاحب كل قول يريد شيئاً لا
ينافي القول الآخر ، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات الّتي يمكن بها
إدراك الحجّ ، فمن حدده إلى نهاية ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ وواجباته إلى آخر ذي
الحجّة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الإختياري من الوقوفين وهكذا ،
فإذن لا خلاف حقيقة من حيث المبدأ والمنتهى .
(1) للنصوص المصرّحة بأنّ لكل شهر عمرة (1) .
(2) كما في الرّوايات (2) . ــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 .
(2) الوسائل 14 : 300 / أبواب العمرة ب 3 ، 4 .
|