ــ[183]ــ
حجّ التمتّع
مسألة 147 : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى اُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
فنقول : إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّواية موجب لسقوطها عن الحجيّة فهذه الطائفة
ساقطة ، لأنّ المشهور لم يلتزموا بمضمونها ، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا ـ مضافاً إلى أ نّه
قد عمل بها جماعة من المتأخرين ـ فمقتضى الجمع بين جميع الرّوايات هو جواز الاحرام من جميع
المواقيت ومن أدنى الحل على سبيل التخيير .
بيان ذلك : أنّ موثق سماعة الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر في الوجوب ولكنّه يحمل على
الإستحباب بقرينة صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الإحرام من أدنى الحل ، وكذلك الحال بالنسـبة
إلى موثق سماعة الدالّ على جواز الإحرام من الجعرانة .
فالنتيجة : هي جواز الإحرام من جميع هذه الموارد ولو من أدنى الحل ، ولكن الأفضل أن يخرج إلى
أحد المواقيت ، وأفضل منه الخروج إلى ميقات أهل بلده .
(1) هذا ممّا لا إشكال ولا ريب فيه أصلاً ، ويستفاد ذلك من قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ا
لْحَجِّ) (1) .
ومن جملة من النصوص الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة :
منها : الرّوايات المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 .
ــ[184]ــ
وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثّاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ (1) .
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتّع خمسة اُمور :
الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها .
الأمر الثّاني : الطّواف حول البيت .
الأمر الثّالث : صلاة الطّواف .
الأمر الرّابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
ومنها : الرّوايات الدالّة على وجوب حجّ التمتّع على البعيد (1) .
ومنها : الرّوايات الدالّة على إرتباط العمرة بالحج ، وأنّ العمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة وغير
ذلك من الرّوايات (2) .
(1) يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ التمتّع وغيرها الّتي أشرنا إليها وهي كثيرة
جدّاً .
منها : صحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع ؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي
بالحج ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى واُحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى
يحجّ» (3) .
ومنها : صحيحة اُخرى له «كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكّة طفت
بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 239 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 .
(2) الوسائل 11 : 240 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 / أبواب العمرة ب 5
ح 7 و ب 7 ح 3 ، 11 : 253 / أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 2 ، 11 : 301 / أبواب أقسام
الحجّ ب 22 .
(3) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5 .
ــ[185]ــ
المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الاُمور الّتي كانت قد حرمت عليه بسبب
الإحرام (1) .
مسألة 149 : يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي
الحجّة الحرام (2) .
وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي .
(1) الإحرام من مكّة على تفصيل يأتي .
(2) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة
الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة .
(3) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات
ومكّة .
(4) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً .
(5) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
(6) الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام
ما عدا النِّساء والطيب ، بل الصيد على الأحوط .
(7) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
وقصّرت وأحللت من كلّ شيء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج» (1) على أنّ ذلك أمر
متسالم عليه عند الأصحاب .
(1) سيأتي شرح هذه الاُمور في مواضعها إن شاء الله تعالى .
(2) وجوباً عقليّاً مقدّميّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 352 / أبواب الإحرام ب 22 ح 3 .
ــ[186]ــ
(8) صلاة الطّواف .
(9) السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحل الطيب أيضاً .
(10) طواف النِّساء .
(11) صلاة طواف النِّساء ، وبذلك تحل النِّساء أيضاً .
(12) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثّاني عشر ، بل ليلة الثّالث عشر في بعض الصور كما
سيأتي .
(13) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثّاني عشر ، بل في اليوم الثّالث عشر أيضاً فيما
إذا بات المكلّف هناك على الأحوط (1) .
مسألة 150 : يشترط في حجّ التمتّع اُمور :
(1) النيّة ، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيّته لم يصحّ حجّه (2)
.
(2) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم
تصح العمرة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) سنذكر تفصيل ذلك كلّه في موارده إن شاء الله تعالى .
(2) لأن أنواع الحجّ حقائق مختلفة لا تتعيّن إلاّ بالنيّة والقصد إلى نوع خاص ، كما أ نّه يعتبر فيه
قصد القربة أيضاً ، لأ نّه عبادي لا يحصل الامتثال إلاّ بذلك .
هذا مضافاً إلى دلالة النص على اعتبار النيّة كصحيحة البزنطي «عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال
: ينوي العمرة ويحرم بالحج» (1) وفي صحيحة اُخرى له «كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال :
لب بالحج وانو المتعة» (2) .
(3) للنصوص منها : صحيحة عمر بن يزيد «ليس تكون متعـة إلاّ في أشـهر الحجّ» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 12 : 351 / أبواب الإحرام ب 22 ح 1 ، 4 .
(3) الوسائل 11 : 284 / أبواب أقسام الحجّ ب 15 ح 1 .
|