ــ[195]ــ
وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ إختياراً ولو كان الحجّ إستحبابيّاً (1) . نعم ، إذا لم
يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النِّساء (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع إلاّ أن يكون
خروجه لحاجة ، فيجب أن يحرم من مكّة للحج فيخرج ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام
ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكّن من الرّجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في
النصوص .
(1) لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالّة على أ نّه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الإتيان بعمرة
التمتّع ، وأ نّه مرتهن ومحتبس بالحج . ونص على ذلك الشيخ (1) وجملة من الأصحاب .
(2) لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة سقوط الحجّ عنه ، لفرض عدم التمكّن منه ، وأمّا ما دلّ من
النصوص الكثيرة على تبدل حجّه إلى عمرة مفردة (2) فلا تشمل المقام لأنّ مورد جميعها من أحرم
للحج ولم يدرك الموقف وفاته الحجّ ، وأمّا من لم يحرم للحج وعجز عن إتيانه فغير مشمول لهذه
النصوص ، ولكن مع ذلك الأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة ويأتي بطواف النِّساء ، وعليه الحجّ
من قابل إن بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً عليه ، لاحتمال إطلاق أدلّة من فاته الموقفان وشموله
للمقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 1 : 363 .
(2) الوسائل 14 : 36 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 ، وكذا في ب 23 ح 1 ، 3 ، 4
، 5 وكذا ب 27 ح 1 ، 4 ، 6 .
|